أحمد في المتجر بالوديعة في رواية الجماعة، قال ابن نصر: نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى، عن قوله: " لا تبع ما ليس عندك " 1؟
فأجاب: أهل العلم ذكروا أن النهي يقتضي الفساد، فقالوا: لا يصح أن يبيع ما ليس في ملكه، ثم يمضي فيشتريه ويسلمه للمشتري، فعلى هذا: إذا خالف وفعل لم يصح البيع، وتكون على ملك الذي اشتراها من السوق، فإن تلفت بيد المشتري الثاني ضمنها بقيمتها، لا بثمنها الذي اشتراها به، فإن كانت مثلية مثل المكيل والموزون، ضمنه بمثله.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما ربح ما لم يضمن، فهو أن يبيع ما لا يدخل في ضمانه، كأن يشتري طعاما ويبيعه قبل اكتياله.
وسئل الشيخ عبد الله العنقري: عن الرجل يقول: من أراد منكم أبيعه ثمن العشرة بأربعة عشر إلى أجل، ويذهب مع المشتري إلى السوق فيشتري ثم يقبضه.
فأجاب: هذا العقد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن؟ وقال لحكيم بن حزام " لا تبع ما ليس عندك " 2 أي لا تبع ما ليس في ملكك، والحديثان صحيحان، وقد ذكر العلماء رحمهم الله من شروط البيع: أن يكون البائع