فأجاب: لا يجب به بيع، لعدم وجود الرضا منها صريحا وهي على ملكها، والمشتري يرجع على من باعه، سواء أدرك منه الثمن أم لا، والمرأة لا رجوع عليها والحالة هذه، وما استغل من عقارها رده عليها، أو مثله إن تلف.

بيع الفضولي

سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر، عن تصرف الفضولي؟

فأجاب: اختلف الفقهاء، فمنهم من قال: لا ينعقد البيع أصلا، ولا تدخل هذه المسألة في الخلاف، بل الملك باق على ملك صاحبه، ولا ينتقل بتصرف الفضولي، ونماؤه لمالكه، وأما قوله، إذا قال الفضولي للمشتري: أنا ضامن ما لحقك من الغرامة، هل يلزمه غرامة النماء؟ فنقول: إن كان المشتري جاهلا أن هذا مال الغير، أو كان عالما لكن جهل الحكم وغره الفضولي، فما لزم المشتري من الغرامة من هذا النماء الذي تلف تحت يده، فهو على الضامن الغارم.

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد، رحمهم الله: الأشبه بالقواعد الشرعية، ما اقتضته المعاقد المذهبية، من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه إذا علم بالحال، وأن حكمه حكم الغاصب، لتعديه بتناوله المحظور عليه شرعا بغير إذن مالكه، فنصحح تصرفه، يعني أن الربح الحاصل بتصرفه لمالك المال كأصله، لأنه نماء ملكه ونتيجته، وليس للمتصرف من الربح شيء، ونص عليه الإمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015