سواء من ولوغه أو غيره، لأنهما نجسان وما تولد منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً " 1، متفق عليه، ولمسلم: " أولاهن بالتراب " 2. وأما النجاسات على الأرض، فيطهرها أن يغمرها بالماء فيذهب عينها ولونها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء " 3، متفق عليه. وأما باقي النجاسات، ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: تغسل سبعاً، والثانية: ثلاثاً، والثالثة: تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اغسليه بالماء " 4، ولم يذكر عدداً؛ وهذا مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، رحمه الله، وهو المفتى به عندنا.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: عن قوله: نحو تراب؟

فأجاب: نحو التراب هو كل جامد منق، كالأشنان والصابون والسدر.

وسئل: هل تفتقر إزالة النجاسة إلى نية؟

فأجاب: لا تقتقر إلى نية، بل متى زالت النجاسة بالماء طهر المحل لأنها من التروك، بخلاف الأوامر فإنها تفتقر إلى نية، لقوله عليه السلام: " إنّما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " 5 الحديث، لكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه، وعن بدنه قبل الغسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015