سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يجزئ إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات؟
فأجاب: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز للحاجة كما هو قول ثالث لمالك وأحمد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله: " اغسليه بالماء " 1، وقوله في آنية المجوس: " ثم اغسلوها بالماء "، وقوله فى حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: " صبوا على بوله ذنوباً من ماء " 2، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال النجاسة بالماء؛ وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار، ومنها قوله في النعلين: "ثم ليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور "، ومنها قوله في الذيل: "يطهره ما بعده " 3، وذكر لها نظائر؛ قلت: وهذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن حكم نجاسة الكلب، والخنْزير ... إلخ؟
فأجاب: أما نجاسة الكلب والخنْزير وما تولد منهما، إذا أصابت غير الأرض، فيجب غسلها سبعاً إحداهن بالتراب،