وقال عبد الرحيم ابن الحسين العراقي في ألفيته:
وأخذ متن من كتاب لعملْ ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعلْ
عرضاً له على أصول يشترطْ ... وقال يحيى النووي أصل فقطْ
ثم قال المؤلف في شرحه: أي وأخذ الحديث من كتاب، من الكتب المعتمدة لعمل به، أو احتجاج به، إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث والاحتجاج به، جعل ابن الصلاح شرطه: أن يكون ذلك الكتاب، مقابلاً بمقابلة ثقة، على أصول صحيحة متعددة، مروية روايات متنوعة; قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه.
وقال ابن الصلاح في قسيم الحسن، حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك: فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه; فقوله: ينبغي، قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب؛ وهو كذلك. انتهى كلام العراقي.
وقال أبو الحسن البكري الشافعي، في كتابه: "كنْز المحتاج على المنهاج" لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهداً إلا إذا فوضت إليه واقعة خاصة: فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة، بناء على تجزؤ الاجتهاد، وهو الأصح - إلى أن قال: