وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف (?) .
وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.
وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.
وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ: " باطل ".
(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في " صحيح مسلم " وغيره: أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا.
وكذا في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس.
وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل " السنن ": أن زوج بريرة كان حرا.
(2)
وقد اختلفت الروايات في ذلك (?)