وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف (?) .

وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.

وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.

وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ: " باطل ".

( [حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في " صحيح مسلم " وغيره: أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا.

وكذا في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس.

وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل " السنن ": أن زوج بريرة كان حرا.

(2)

وقد اختلفت الروايات في ذلك (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015