للعبد ما يجوز للحر من العدد (?) ، وقد أوضح الماتن حكم الإجماع في أول " حاشية الشفاء ".
(وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل) (?) ؛ لحديث جابر عند أحمد (?) ، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان، والحاكم - وصححاه -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من تزوج بغير إذن سيده؛ فهو عاهر ".
وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر.
قال الترمذي: " لا يصح؛ إنما هو عن جابر ".