للعبد ما يجوز للحر من العدد (?) ، وقد أوضح الماتن حكم الإجماع في أول " حاشية الشفاء ".

( [حكم زواج العبد بغير إذن سيده] :)

(وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل) (?) ؛ لحديث جابر عند أحمد (?) ، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان، والحاكم - وصححاه -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من تزوج بغير إذن سيده؛ فهو عاهر ".

وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر.

قال الترمذي: " لا يصح؛ إنما هو عن جابر ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015