الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: " فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؛ لمن كان يريد الحج والعمرة ".
وفائدة التأقيت: المنع عن تأخير الإحرام، فلو قدم عليها جاز.
أقول: قال قوم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت لأهل العراق ذات عرق، وإنما وقته عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
قلت: قد ذهب إلى هذا طاوس، ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس، وإليه ذهب جماعة من الشافعية - كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء -، ووجه ذلك؛ ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه - صلى الله عليه وسلم - وقّت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح.
قال الحافظ في " الفتح ": " لعل من قال: إنه غير منصوص؛ لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال، لكن الحديث بمجموع طرقه يقوى ". انتهى.
وقد ذكر الماتن - رحمه الله - في " شرح المنتقى " من روى حديث توقيت ذات عرق لأهل العراق من الصحابة، ومجموع ما رووه لا يخرج عن حد الحسن لغيره، وهو مما تقوم به الحجة.
(ومن كان دونها فمهله) من (أهله) وكذلك (حتى أهل مكة) يهلون منها.