وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

" دية المرأة نصف دية الرجل "؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله (?) .

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي، أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل (?) .

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر.

وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها (?) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل، وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف.

وأخرج مالك في " الموطأ "، والبيهقي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي! (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015