ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من كونها على النصف من دية المسلم.

وعند الترمذي: " عقل الكافر نصف عقل المؤمن ".

قال ابن القيم: " هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ".

وعند أبي داود: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين، وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية ". انتهى.

( [مقدار دية المرأة، ودية أطرافها] :)

(ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" عقل المرأة مثل عقل الرجل؛ حتى يبلغ الثلث من ديته " أخرجه النسائي (?) ، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015