ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من كونها على النصف من دية المسلم.
وعند الترمذي: " عقل الكافر نصف عقل المؤمن ".
قال ابن القيم: " هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ".
وعند أبي داود: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين، وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية ". انتهى.
(ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" عقل المرأة مثل عقل الرجل؛ حتى يبلغ الثلث من ديته " أخرجه النسائي (?) ، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة.