وفي رواية لأحمد (?) من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة؛ فخلى سبيله.

أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات، وفي الرابعة في بعض، وفي الخامسة في بعض (?) ، وورد ما يدل على النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه رفع القتل عن الشارب، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم، وخالفه فيه بعض أهل الظاهر (?) .

( [جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا] :)

(والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت؛ بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز عشرة أسواط) ؛ لحديث أبي بردة بن نيار في " الصحيحين "، وغيرهما -، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015