( [يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين] :)

(ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين) ؛ لمثل ما تقدم، ولعدم وجود دليل يدل على اعتبار التكرار.

(ولو على القيء) ؛ لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها، والأصل عدم المسقط، ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان؛ أحدهما أنه شربها؛ والآخر أنه تقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها؛ كما في " مسلم "، وغيره.

( [قتل شارب الخمر في الرابعة: منسوخ] :)

(وقتله في الرابعة منسوخ) ؛ لما رواه الترمذي (?) ، والنسائي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة؛ فضربه ولم يقتله.

ومثله ما أخرج أبو داود، والترمذي من حديث قبيصة (?) بن ذؤيب، وفيه: ثم أتي به - يعني: في الرابعة -؛ فجلده ورفع القتل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015