وقد وقع في رواية: العجفاء، بدل: الكسيرة.

وأخرج أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي - من حديث علي، قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأعضب القرن والأذن "، قال قتادة: العضب: النصف فأكثر من ذلك.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبخاري في " تاريخه " (?) قال:

" إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة، فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها (?) ، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسيرة: التي لا تنقي "، وهذا التفسير هو أصل الرواية.

وفي الباب أحاديث.

وأما مسلوبة الألية؛ فأخرج أحمد، وابن ماجه، والبيهقي من حديث أبي سعيد، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: " ضح به "، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جدا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015