ولا تجزئ مقطوعة الأذن؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان المقطوع أقل من النصف؛ فيجوز.

( [الأضحية التي لا تجزئ] :)

(ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف (?) وأعضب القرن والأذن (?)) ؛ لحديث البراء عند أحمد، وأهل " السنن "، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها (?) ، والكسير التي لا تنقي (?) ؛ أي: التي لا مخ لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015