قال محمد: وبهذا نأخذ؛ أيما رجل كانت له بئر؛ فليس له أن يمنع الناس منها؛ أن يستقوا منها بشفاههم.

أما لزرعهم ونخلهم؛ فله أن يمنع ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ".

( [يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين] :)

(وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد (?) ، وابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع (?) للخيل؛ خيل المسلمين.

وأخرج أحمد (?) ، وأبو داود، والحاكم من حديث الصعب بن جثامة (?) ؛ وزاد: " لا حمى إلا لله ورسوله ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015