قَالَ الصَّلَاة فِي أول وَقتهَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَفِي إِسْنَاده اضْطِرَاب وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الصَّلَاة أفضل قَالَ الصَّلَاة فِي أول وَقتهَا أخرجه ابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَائِشَة قَالَت مَا صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة لوَقْتهَا الآخر مرَّتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِي إِسْنَاده انْقِطَاع وَأوردهُ الدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن موصولين ضعيفين وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِن أحدكُم ليُصَلِّي الصَّلَاة لوَقْتهَا وَقد ترك من الْوَقْت الأول مَا هُوَ خير لَهُ من أَهله وَمَاله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَلّي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ يَا عَلّي ثَلَاثَة لَا تؤخرها الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت لَهَا كفوا الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَأحمد وَقَالَ صَحِيح غَرِيب وَقَالَ التِّرْمِذِيّ مَا أرَى لَهُ إِسْنَادًا مُتَّصِلا
104 - حَدِيث أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ فِي الشتَاء بكر بِالظّهْرِ وَإِذا كَانَ بالصيف أبرد بهَا البُخَارِيّ من طَرِيق أبي خلدَة خَالِد بن دِينَار عَن أنس وَقد تقدم حَدِيث إِذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عبد الله بن رَافع عَن أَبِيه أَن رَسُول الله كَانَ يَأْمر بِتَأْخِير هَذِه الصَّلَاة يَعْنِي الْعَصْر وَمن الْأَحَادِيث الْمُعَارضَة لَهُ مَا أخرجه الشَّيْخَانِ عَن أبي بَرزَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْعَصْر ثمَّ يرجع أَحَدنَا إِلَى رَحْله وَالشَّمْس حَيَّة وَعَن أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْعَصْر ثمَّ يذهب أَحَدنَا إِلَى العوالي وَالشَّمْس مُرْتَفعَة أَخْرجَاهُ أَيْضا وَعَن رَافع بن خديج قَالَ كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعَصْر ثمَّ تنحر الْجَزُور فتقسم عشر قسم ثمَّ تطبخ فنأكل لَحْمًا نضيجا قبل أَن تغيب الشَّمْس