1077 - وَحَدِيث لَا يتوارث أهل ملتين شَتَّى أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
1078 - وَحَدِيث لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا وَابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحوه ولعَبْد الرَّزَّاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس من قتل قَتِيلا فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره
1079 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي مناظرته لعُثْمَان فِي رد الْأُم إِلَى السُّدس بالأخوين وَقد قَالَ الله لَهُ إخْوَة فَقَالَ لَهُ عُثْمَان لَا استطيع رد شَيْء كَانَ قبلي أخرجه الْحَاكِم
1080 - وَحَدِيث مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أَن أَبَا بكر الصّديق جعل السُّدس بَين أم الْأُم وَأم الْأَب أخرجه فِي الْمُوَطَّإِ وَفِيه قصَّة
1081 - وَحَدِيث الْمُشْتَركَة عَن زيد بن ثَابت أخرجه الْبَيْهَقِيّ
1082 - وَحَدِيث الحمارية من حَدِيث زيد بن ثَابت أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَفِيه قصَّة مَعَ عمر
1083 - وَحَدِيث الخرقاء وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا
1084 - وَحَدِيث الأكدرية وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا
1085 - وَحَدِيث المنبرية كَذَلِك أخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي وَكَذَلِكَ أخرج الِاخْتِلَاف فِي الْجد وَالإِخْوَة وَغير ذَلِك من مسَائِل الْفَرَائِض وَفِيمَا ذكرته كِفَايَة فِيمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْمُخْتَصر وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب
قَالَ مُؤَلفه فرغت من تلخيصه فِي ذِي الْقعدَة سنة 827 هـ سبع وَعشْرين وَثَمَانمِائَة