قَوْله رَوَى عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ بلغنَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل الْغرَّة عَلَى الْعَاقِلَة فِي سنة لم أجد من وَصله

1040 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي هَذَا بِالدِّيَةِ والغرة يَعْنِي إِذا ألقته مَيتا ثمَّ مَاتَت الْأُم ابْن حبَان من طَرِيق طَاوس عَن ابْن عَبَّاس أَن عمر نَاشد النَّاس فِي الْجَنِين فَقَامَ حمل بن مَالك بن النَّابِغَة فَقَالَ كنت بَين امْرَأتَيْنِ فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فقتلتها وجنينها فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهِ بغرة عبد أَو أمة وَأَن تقتل بهَا وَهُوَ عِنْد أَصْحَاب السّنَن وَالْحَاكِم وَسَمَّى أَبُو دَاوُد الْمَرْأَتَيْنِ مليكَة وَأم غطيف وَفِي الطَّبَرَانِيّ أم عفيف وَعِنْده أَن المضروبة مليكَة وَفِيه أَن الْعَلَاء بن مسروح قَالَ يَا رَسُول الله أنغرم من لَا أكل

1041 - حَدِيث لاضرر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام ابْن ماجة عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن لاضرر وَلَا ضرار وَفِيه انْقِطَاع وَرَوَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَكَذَا أخرجه أَحْمد وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لاضرر وَلَا ضرار من ضرّ ضره الله وَمن شقّ شقّ الله عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسل وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق وَاسع بن حبَان عَن أبي لبَابَة وَهُوَ مُنْقَطع بَين وَاسع وَأبي لبَابَة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن وَاسع ابْن حبَان عَن جَابر مَوْصُولا وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ثَعْلَبَة بن أبي مَالك وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة

قَوْله رَوَى عَن عَلَى فِي فارسين اصطدما أَنه أوجب عَلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة الآخر وَرَوَى أَنه أوجب عَلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا كل دِيَة الآخر لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلَى فِي فارسين اصطدما فَمَاتَ أَحدهمَا أَنه ضمن الْحَيّ الْمَيِّت وَمن وَجه آخر عَن عَلَى يضمن الْحَيّ دِيَة الْمَيِّت وهما منقطعان ولعَبْد عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الحكم عَن عَلَى يضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015