طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة فَذكره مُرْسلا ثمَّ أخرجه من طَرِيق مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِتَمَامِهِ وَكَذَا أخرجه أَحْمد من طَرِيق ابْن جريج بِهَذَا وَمن طَرِيق ابْن إِسْحَاق قَالَ ذكر عَمْرو بن شُعَيْب وَذكر ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل عَن أبي زرْعَة أَن حَمَّاد بن سَلمَة رَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة كَذَلِك وَهُوَ أشبه وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَنْبَسَة بن سعيد وَالْبَزَّار من طَرِيق مجَالد كِلَاهُمَا عَن الشّعبِيّ عَن جَابر رَفعه لَا يستقاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا سُفْيَان عَن يَحْيَى بن الْمُغيرَة عَن بديل بن وهب أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى طريف بن ربيعَة وَكَانَ قَاضِيا بِالشَّام أَن صَفْوَان بن الْمُعَطل ضرب حسان بن ثَابت بِالسَّيْفِ فطلبوا الْقود فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْتَظر فَإِن برىء صَاحبكُم فَاقْتَصُّوا وَإِن يمت نقدكم قَالَ فعوفى فعفوا انْتَهَى وقصة صَفْوَان أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَغَيره من وَجه آخر بِدُونِ مَسْأَلَة الْبَاب وَالله أعلم قَالَ الْحَازِمِي إِن صَحَّ سَماع ابْن جريج من عَمْرو بن شُعَيْب كَانَ الحَدِيث حجَّة فِي تَخْيِير الْمَجْرُوح
1036 - حَدِيث لَا تعقل العواقل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا لم أره مَرْفُوعا إِلَّا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه لَا تجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَة من قَول معترف شَيْئا وَإِسْنَاده سَاقِط وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عمر قَالَ الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة وَهَذَا مُنْقَطع وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من قَول الشّعبِيّ وَكَذَا أخرجه أَبُو عبيد وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تعقل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا ماجنى الْمَمْلُوك
قَوْله رَوَى عَن عَلّي أَنه جعل عقل الْمَجْنُون عَلَى عَاقِلَته وَقَالَ عمده وخطؤه سَوَاء الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا من طَرِيق حُسَيْن بن عبد الله بن ضَمرَة عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ عَلّي عمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون سَوَاء وَأخرج من رِوَايَة جَابر الْجعْفِيّ عَن الحكم قَالَ كتب عمر أَلا يُؤمن أحد بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالِسا وَعمد الصَّبِي وخطؤه سَوَاء فِيهِ الْكَفَّارَة
1037 - حَدِيث فِي الْجَنِين غرَّة عبد أَو أمة خَمْسمِائَة وَيروَى أَو خَمْسمِائَة