إِسْحَاق وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه يعْنى ضرب بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ مَوْقُوفا وَالَّذِي وَصله ثِقَة
وَفِي الْبَاب من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث أبي مُوسَى وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَله من حَدِيث سَلمَة من سل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا وَلأَحْمَد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة من أَشَارَ بحديدة إِلَى أحد من الْمُسلمين يُرِيد قَتله فقد وَجب دَمه وَفِي الحَدِيث قصَّة
1017 - حَدِيث قَاتل دون مَالك البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من طَرِيق قهيد بن مطرف عَن أبي هُرَيْرَة أَتَى رجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن أَرَادَ أحد أَن يَأْخُذ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنْشدهُ الله تَعَالَى وَالْإِسْلَام ثَلَاثًا قَالَ قد فعلت قَالَ قَاتل دون مَالك الحَدِيث وَأخرجه مُسلم من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ قَاتله وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد
وَرَوَى إِسْحَاق وَابْن قَانِع وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه من طَرِيق سماك بن حَرْب عَن قَابُوس ابْن الْمخَارِق عَن أَبِيه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن جَاءَ رجل يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذكره بِاللَّه تَعَالَى قَالَ أَرَأَيْت إِن ذكرته بِاللَّه فَلم يذكر قَالَ اسْتَعِنْ عَلَيْهِ بالسلطان فَقَالَ فَإِن نأى عني قَالَ اسْتَعِنْ بِمن حضرك قَالَ أَرَأَيْت إِن لم يحضرني أحد قَالَ قَاتل دون مَالك حَتَّى تحرز مَالك أَو تقتل فَتكون من شُهَدَاء الْآخِرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل اخْتلف فِيهِ عَلّي سماك فِي وَصله وإرساله
-
قَوْله فِي الْقصاص فِي الْعين المقلوعة مأثور عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَصفته أَن تحمى الْمرْآة وتقابل بهَا عينه حَتَّى يذهب ضوؤها بعد أَن يَجْعَل عَلَى وَجهه قطن رطب لم أَجِدهُ إِلَّا عَن عَلّي أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد فِيهِ مُبْهَم وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا قَالَ أخبرنَا معمر عَن رجل عَن الحكم لطم رجل رجلا فَذهب بَصَره وعينه قَائِمَة فأرادوا أَن يقيدوه مِنْهُ فأعيا