وللترمذي عَن ابْن مَسْعُود رَفعه من تَمام التَّحِيَّة الْأَخْذ بِالْيَدِ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَله من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه من تَمام عِيَادَة الْمَرِيض أَن يضع أحدكُم يَده عَلَى جَبهته وَمن تَمام التَّحِيَّة المصافحة وَفِي الْبَاب فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك الطَّوِيل فَقَامَ إِلَى أَبُو طَلْحَة يُهَرْوِل حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنأَنِي وللبخاري عَن قَتَادَة قلت لأنس أَكَانَت المصافحة فِي أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نعم
964 - حَدِيث الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون ابْن ماجة وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَالْحَاكِم والدارمي وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو يعْلى من حَدِيث عمر وَفِي إِسْنَاده عَلّي بن سَالم وَفِي تَرْجَمته ذكره الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وَفِي الْبَاب عَن معمر بن عبد الله رَفعه لَا يحتكر إِلَّا خاطئ أخرجه مُسلم
965 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن تلقي الجلب وَعَن تلقي الركْبَان أما الأول فَأخْرجهُ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن تلقي الجلب وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا تلقوا الجلب فَمن تَلقاهُ فَاشْتَرَاهُ فَإِذا أَتَى السُّوق فسيده بِالْخِيَارِ وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تلقوا الركْبَان ولايبيع حَاضر لباد
966 - حَدِيث من احتكر طَعَاما أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد برىء مِنْهُ الله تَعَالَى وَبرئ الله مِنْهُ أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية من حَدِيث ابْن عمر وَفِي إِسْنَاده أصبغ بن زيد وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدى فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هَذَا حَدِيث مُنكر
967 - حَدِيث لَا تسعروا فَإِن الله تَعَالَى هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أنس غلا السّعر فَقَالَ النَّاس يَا رَسُول الله سعر لنا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله تَعَالَى هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أحد مِنْكُم يطالبني بمظلمة من دم وَلَا مَال وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا الدَّارمِيّ وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى
وَفِي الْبَاب عَن أبي جُحَيْفَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فِي عرض وَلَا مَال