وَالْعَتِيرَة وَوَقع تَفْسِير الْفَرْع فِي الصَّحِيح وَكَأَنَّهُ مدرج فَإِن أَبَا دَاوُد أسْندهُ من قَول سعيد بن الْمسيب
قَوْله رَوَى عَن أبي بكر وَعمر أَنَّهُمَا كَانَا لَا يضحيان إِذا كَانَا مسافرين لم أَجِدهُ بل صَحَّ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يضحيان مُطلقًا أَحْيَانًا خشيَة أَن يظنّ وجوبهما
حَدِيث عَلّي لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِر جُمُعَة وَلَا أضْحِية لم أَجِدهُ وَقد تقدم فِي الْجُمُعَة حَدِيث عَلّي لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق إِلَّا فِي مصر جَامع الحَدِيث
924 - حَدِيث من ذبح قبل الصَّلَاة فليعد ذَبِيحَته وَمن ذبح بعد الصَّلَاة فقد تمّ نُسكه وَأصَاب سنة الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب قَالَ ضحى خَالِي أَبُو بردة قبل الصَّلَاة الحَدِيث
925 - حَدِيث إِن أول نسكنا فِي هَذَا الْيَوْم الصَّلَاة ثمَّ الْأُضْحِية هُوَ فِي الَّذِي قبله بِالْمَعْنَى وَلَفظه أَن أول مَا نبدأ بِهِ فِي يَوْمنَا أَن نصلي ثمَّ نرْجِع فننحر وَفِي الْبَاب عَن جُنْدُب أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أَضْحَى قَالَ فَانْصَرف فَإِذا هُوَ بِاللَّحْمِ وذبائح الْأَضْحَى فَعرف أَنَّهَا ذبحت قبل أَن يُصَلِّي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ ذبح قبل أَن يُصَلِّي فليذبح مَكَانهَا أُخْرَى الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه
926 - حَدِيث أَيَّام التَّشْرِيق كلهَا أَيَّام ذبح أَحْمد وَابْن حبَان من حَدِيث جُبَير ابْن مطعم من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي حُسَيْن عَنهُ وَأوردهُ الْبَزَّار من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ إِنَّه مُنْقَطع وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن آخَرين موصولين فيهمَا ضعف أخرج أَحدهمَا الْبَزَّار وَأخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن جُبَير بن مطعم وَهِي مُنْقَطِعَة أَيْضا وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أخرجه ابْن عدي وَضَعفه بِمُعَاوِيَة بن يَحْيَى الصَّدَفِي وَقد ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه أَنه مَوْضُوع بِهَذَا الْإِسْنَاد
قَوْله رَوَى عَن عمر وَعلي وَابْن عَبَّاس أَنهم قَالُوا أَيَّام النَّحْر ثَلَاثَة أفضلهَا أَولهَا أما عمر فَلم أره وَأما عَلّي فَذكره مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَنهُ بلاغا وَأما ابْن عَبَّاس فَلم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول الْأَضْحَى يَوْمَانِ بعد يَوْم النَّحْر
927 - حَدِيث لَا تجزىء فِي الضَّحَايَا أَرْبَعَة العوراء الْبَين عورها الحَدِيث الْأَرْبَعَة وَأحمد وَالْحَاكِم كلهم من رِوَايَة عبيد بن فَيْرُوز عَن الْبَراء وَوَقع فِي رِوَايَة أبي