وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع مُتَّفق عَلَيْهِ من طَرِيق قَتَادَة عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُضحي بكبشين يذبحهما بِيَدِهِ ويسمي وَيكبر وَفِي لفظ لمُسلم وَيَقُول بِسم الله وَالله أكبر الحَدِيث
903 - حَدِيث الذَّكَاة مَا بَين اللبة واللحيين لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا فِي الدَّارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بديل بن وَرْقَاء الْخُزَاعِيّ عَلَى جمل أَوْرَق يَصِيح فِي فجاج مني أَلا إِن الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة وَإِسْنَاده واه وَقد أخرج عبد الرَّزَّاق عَن عمر مثله مَوْقُوفا وَعَن ابْن عَبَّاس كَذَلِك
904 - حَدِيث أفر الْأَوْدَاج بِمَا شِئْت لم أَجِدهُ ويغنى عَنهُ حَدِيث أنهر الدَّم بِمَا شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم بِهِ وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث رَافع بن خديج كل مَا أنهر الدَّم وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكُلُوا الحَدِيث لَكِن مَقْصُود المُصَنّف اشْتِرَاط ذبح الْأَوْدَاج نعم أخرج ابْن أبي شيبَة عَن رَافع بن خديج سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الذّبْح بالليطة فَقَالَ كل مَا أفرى الْأَوْدَاج إِلَّا سنا أَو ظفرا وَعَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل مَا أفرى الْأَوْدَاج مَا لم يكن قرض سنّ أَو جر ظفر الحَدِيث وَفِيه قصَّة أخرجه الطَّبَرَانِيّ
905 - حَدِيث كل مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج مَا خلا السن وَالظفر فَإِنَّهَا مدى الْحَبَشَة لم أَجِدهُ هَكَذَا بل هُوَ ملفق من حديثين فَحَدِيث أفر الْأَوْدَاج تقدم قبله من حَدِيث رَافع بن خديج وبقيته من حَدِيث رَافع بن خديج أَيْضا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِيه وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِك وَزعم ابْن الْقطَّان أَن هَذِه الْقِصَّة مدرجة
حَدِيث أنهر الدَّم بِمَا شِئْت وَيروَى أفرى الْأَوْدَاج بِمَا شِئْت تقدما
906 - حَدِيث إِن الله تَعَالَى كتب الْإِحْسَان عَلَى كل شئ فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة وليحد أحدكُم شفرته وليرح ذَبِيحَته مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس
907 - حَدِيث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا أضجع شَاة وَهُوَ