الله لرافع بن خديج أَنا وَالله أعلم بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رجلَانِ قد اقتتلا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ فَلَا تكروا الْمزَارِع فَسمع رَافع قَوْله لَا تكروا الْمزَارِع وَفِي الْبَاب عَن ثَابت بن الضَّحَّاك أَن رَسُول الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة وَقَالَ لابأس بهَا أخرجه مُسلم
حَدِيث مُعَاملَة أهل خَيْبَر تقدم قبل
حَدِيث زَكَاة الأَرْض يبسها تقدم فِي الطَّهَارَة
899 - سنوا بهم سنة اهل الْكتاب غير ناكحي نِسَائِهِم وَلَا آكِلِي ذَبَائِحهم لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَلَكِن أخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن ابي شيبَة من رِوَايَة الْحسن بن مُحَمَّد ابْن الحنيفة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن اسْلَمْ قبل مِنْهُ وَمن لم يسلم ضربت عَلَيْهِ الْجِزْيَة غير ناكحي نِسَائِهِم ولاآكلي ذَبَائِحهم وَهُوَ مُرْسل جيد الْإِسْنَاد وَرَوَى ابْن سعد من وَجه آخر عَن ابْن سعيد بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَإِن أَبَوا عرض عَلَيْهِم الْجِزْيَة بِأَن لاتنكح نِسَاؤُهُم وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم الحَدِيث وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده سَاقِط
قَوْله وَالْخلاف فِي مَتْرُوك التَّسْمِيَة عامدافمذهب ابْن عمر أَنه يحرم وَمذهب ابْن عَبَّاس وَعلي أَنه يحل كَذَا قَالَ وَلم أَجِدهُ مُقَيّدا بالعمد بل بِالنِّسْيَانِ واما ابْن عمر فاخرجه أَبُو بكر الرَّازِيّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن ان قصابا ذبح شَاة ونسى أَن يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهَا فَأمر ابْن عمر غُلَاما لَهُ أَن يقوم عِنْده فَإِذا جَاءَ إِنْسَان يَشْتَرِي يَقُول لَهُ إِن ابْن عمر يَقُول لَك إِن هَذِه شَاة لم تذك فَلَا تشتر مِنْهَا شَيْئا وَأخرج عَن عَلّي وَابْن عَبَّاس وَغَيرهمَا قَالُوا لَا بَأْس بِأَكْل مَا نسي أَن يُسَمِّي عَلَيْهِ عِنْد الذّبْح وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهله وَرَوَى مَالك فِي المؤطإ عَن يَحْيَى بن سعيد أَن عبد الله بن عَبَّاس سُئِلَ عَن الَّذِي ينسَى أَن يُسَمِّي الله تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَة فَقَالَ يُسَمِّي وياكل ولابأس وَقد رَوَى هَذَا مَرْفُوعا كَمَا فِي الَّذِي بعده