لَيْسَ لأحد فِيهَا شرك وَلَا قسم إِلَّا الْجوَار فَقَالَ الْجَار أَحَق بسقبه مَا كَانَ لَكِن قَول المُصَنّف قيل يَا رَسُول الله مَا سقبه لَا يُوجد فِي شئ من الطّرق وَإِنَّمَا وَقع عِنْد الطَّبَرَانِيّ قيل لعَمْرو بن الشريد مَا سقبه قَالَ الْجوَار نعم عِنْد أبي يعلي الْجَار أَحَق بسقبه يَعْنِي بشفعته وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الصقب بالصَّاد وَالسِّين مَا قرب من الدَّار
891 - حَدِيث الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة البُخَارِيّ من حَدِيث أبي سَلمَة عَن جَابر قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم الحَدِيث وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنه من قَوْله فَإِذا وَقعت الْحُدُود مدرج
892 - حَدِيث الشَّرِيك أَحَق من الخليط والخليط أَحَق من الشَّفِيع لم أَجِدهُ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لايعرف وَإِنَّمَا رَوَى سعيد بن مَنْصُور من مُرْسل الشّعبِيّ الشَّفِيع أولَى من الْجَار وَالْجَار أولَى من الْجنب انْتَهَى وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مثله وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ الخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق مِمَّن سواهُ ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح الخليط أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق من غَيره وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ الشَّرِيك أَحَق بِالشُّفْعَة فَإِن لم يكن شريك فالجار والخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق مِمَّن سواهُ
893 - حَدِيث الشُّفْعَة لمن واثبها لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا ذكره عبد الرَّزَّاق من قَول شُرَيْح وَكَذَا ذكره قَاسم بن ثَابت فِي أَوَاخِر غَرِيب الحَدِيث وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه ابْن ماجة وَالْبَزَّار وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر رَفعه الشُّفْعَة كحل العقال وَإِسْنَاده ضَعِيف
894 - حَدِيث الشُّفْعَة فِي كل شئ عقار أَو ربع إِسْحَاق أخبرنَا الْفضل بن مُوسَى حَدثنَا أَبُو حَمْزَة السكرِي عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الشَّرِيك شَفِيع وَالشُّفْعَة فِي كل شئ وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد ثِقَات وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شئ
895 - حَدِيث لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط الْبَزَّار من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يستأمر صَاحبه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك وَرِجَاله إِثْبَات