الطَّلَاق لمن أَخذ بالساق وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر والإسنادان ضعيفان وَابْن عدي من حَدِيث عصمَة بن مَالك بِإِسْنَاد ضَعِيف
قَوْله وَمذهب ابْن عمر فِي الْقَارِن لايجزئه إِلَّا بدنه وَهِي جزور أَو بقرة ولايجزئه شَاة الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لَا أعلم الْهَدْي إِلَّا من الْإِبِل وَالْبَقر وَكَانَ ابْن عمر لَا ينْحَر فِي الْحَج إِلَّا الْإِبِل وَالْبَقر فَإِن لم يجد لم يذبح لذَلِك شَيْئا
وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي بقرة أَو بَدَنَة
حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {حَتَّى يبلغ أشده} أَن أَشد الصَّبِي ثَمَانِي عشر سنة لم أَجِدهُ نعم فِي تَفْسِير الْبَغَوِيّ بِغَيْر إِسْنَاد أَن ابْن عَبَّاس قَالَ الأشد نِهَايَة قوته وَغَايَة شبابه وَهُوَ مَا بَين ثَمَانِي عشر سنة إِلَى أَرْبَعِينَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق ابْن خَيْثَم عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة قَالَ ثَلَاث وَثَلَاثُونَ وَهُوَ الَّذِي رفع عَلَيْهِ عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأخرجه ابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق ابْن خَيْثَم لَكِن قَالَ عَن مُجَاهِد بدل سعيد وَقَالَ بضعا وَثَلَاثِينَ وَلم يذكر عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَى نَبينَا وَعَلِيهِ أفضل السَّلَام
883 - حَدِيث لصَاحب الْحق يَد ولسان الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل مَكْحُول وَابْن عدي من حَدِيث أبي عتبَة الْخَولَانِيّ أخرجه فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن مُعَاوِيَة أحد الساقطين وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِن لصَاحب الْحق مقَالا وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ