839 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يَمِينه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْأَشْعَث بِلَفْظ فَقَالَ أَلَك بَيِّنَة قلت لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِف وَفِي لفظ شَاهِدَاك أَو يَمِينه وَفِي الْبَاب عَن وَائِل بن حجر فَقَالَ للحضرمي أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يمينة أخرجه مُسلم
840 - حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدعَى وَالْيَمِين عَلَى من أنكر الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِهَذَا وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد فِي آخِره إِلَّا فِي الْقسَامَة وَأخرج من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثله قَالَ ابْن عدي اضْطربَ فِيهِ مُسلم بن خَالِد وَعَن برة بنت أبي تُجزئه أخرجه الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي
841 - تَنْبِيه حَدِيث الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين أخرجه مُسلم من طَرِيق قيس ابْن سعد عَن عَمْرو بن دينارعن ابْن عَبَّاس لَكِن ذكر التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَن البُخَارِيّ أَن عَمْرو بن دِينَار لم يسمعهُ من ابْن عَبَّاس انْتَهَى وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر فَأدْخل بَين عَمْرو وَابْن عَبَّاس رجلا وَهُوَ طَاوس قَالَ وَمِنْهُم من زَاد جَابر بن زيد وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار كَذَلِك وَالشَّافِعِيّ من طَرِيق معَاذ بن عبد الرَّحْمَن عَن ابْن عَبَّاس
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد وللترمذي وَابْن ماجة عَن جَابر مثله أورداه من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَنهُ وَقيل عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلّي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقيل عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه مُرْسلا وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعد بن عبَادَة وَابْن ماجة من حَدِيث سرق أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز شَهَادَة رجل وَيَمِين الطَّالِب وَلَفظ الداراقطني فِي حَدِيث عَلَى قَضَى بِشَهَادَة شَاهد وَاحِد وَيَمِين صَاحب الْحق وَأخرج من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى الله تَعَالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحق بِشَاهِدين فَإِن جَاءَ بِشَاهِدين أَخذ حَقه وَإِن جَاءَ بِشَاهِد وَاحِد حلف مَعَ شَاهده