وَأنزل فِيهِ أطول آيَة فِي كِتَابه وتلا {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم} الْحَاكِم من طَرِيق أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس دون قَوْله أطول آيَة فِي كِتَابه وَأخرجه الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ
800 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع ماليس عِنْد الْإِنْسَان وَرخّص فِي السّلم لم أَجِدهُ هَكَذَا نعم هما حديثان أَحدهمَا لَا تبع ماليس عنْدك عِنْد وَقد تقدم ثَانِيهمَا الرُّخْصَة فِي السّلم وَلم أره بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا أَن الْقُرْطُبِيّ فِي شرح مُسلم ذكره أَيْضا
801 - حَدِيث من أسلم مِنْكُم الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالنَّاس يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أسلف فِي شَيْء فليسلم فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم
802 - حَدِيث نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن السّلم فِي الْحَيَوَان الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ السّلف وَفِي إِسْنَاده إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن جوتي وَقد قَالَ الْحَاكِم أَحَادِيثه مَوْضُوعَة ثمَّ غفل فَأخْرج حَدِيثه فِي الْمُسْتَدْرك وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه قَالَ لَا تسلمن مالنا فِي شَيْء من الْحَيَوَان مَوْقُوف وَفِيه قصَّة
ويعارضه مَا أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره أَن يُجهز شَيْئا فنفدت الْإِبِل فَأمره أَن يَأْخُذ من قَلَائِص الصَّدَقَة فَكَانَ يَأْخُذ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى إبل الصَّدَقَة وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف لَكِن أخرج الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر قوي عَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة أخرجه ابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وأعل بِالْإِرْسَال وَأخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث سَمُرَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة مثله وَمن حَدِيث ابْن عمر نَحوه وللترمذي عَن جَابر رَفعه الْحَيَوَان اثْنَتَيْنِ بِوَاحِدَة لَا يصلح نسأ وَلَا بَأْس بِهِ يدا بيد وَقَالَ حسن
803 - حَدِيث لَا تسلفوا فِي الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع النّخل حَتَّى يُؤْكَل