عَلَى جريح وَمن ألْقَى سلاحه فَهُوَ آمن وَمن طَرِيق الضَّحَّاك أَن عليا لما هزم طَلْحَة وَأَصْحَابه أَمر مناديا فَنَادَى أَن لَا يقتل مقبل وَلَا مُدبر وَلَا يفتح بَاب وَلَا يسْتَحل فرج وَلَا مَال وَمن طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه قَالَ أَمر عَلّي مناديه فَنَادَى يَوْم النُّصْرَة لَا يتبع مُدبر وَلَا يذفف عَلَى جريح وَلَا يقتل أَسِير وَمن أغلق بَابه أَو ألْقَى سلاحه فَهُوَ آمن وَلم يَأْخُذ من مَتَاعهمْ شَيْئا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من هَذَا الْوَجْه وَزَاد وَكَانَ عَلّي لَا يَأْخُذ مَالا لمقتول ويَقُول من اعْترف شَيْئا فلياخذه وَرَوَى بحشل فِي تَارِيخ وَاسِط من طَرِيق أبي مُحرز عَن عَلّي أَنه قَالَ يَوْم الْجمل لَا تتبعوا مُدبرا وَلَا تجهزوا عَلَى جريح وَلَا تقتلُوا أَسِيرًا وَإِيَّاكُم وَالنِّسَاء
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل تَدْرِي كَيفَ حكم الله تَعَالَى فِيمَن بغى من هَذِه الْأمة قَالَ الله وَرَسُوله أعلم قَالَ لَا يُجهز عَلَى جَرِيحهَا وَلَا يقتل أَسِيرهَا وَلَا يطْلب هَارِبهَا ولايقسم فَيْئهَا أخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده كوثر بن حَكِيم وَهُوَ واه
قَوْله وَرَوَى أَن عليا قسم السِّلَاح فِيمَا بَين أَصْحَابه بِالْبَصْرَةِ وَكَانَت قسمته للْحَاجة لَا للتَّمْلِيك ابْن أبي شيبَة وَابْن سعد من طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة أَن عليا قسم يَوْم الْجمل فِي الْعَسْكَر مَا أجافوا عَلَيْهِ من كرَاع وَسلَاح وَفِي رِوَايَة ابْن سعد أَن عليا قَالَ لاتجهزوا عَلَى جريح وَلَا تتبعوا مُدبرا وَقسم فيئهم بَينهم مَا قوتل بِهِ من سلَاح وكراع وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي البخترى قَالَ عَلَى يَوْم الْجمل لاتطلبوا من كَانَ خَارِجا من الْعَسْكَر وَمَا كَانَ من دَابَّة أَو سلَاح فَهُوَ لكم وَلَيْسَ لكم أم ولد وَمن قتل زَوجهَا فلتعتد فَقَالُوا كَيفَ تحل لنا دِمَاءَهُمْ ولاتحل لنا نِسَاءَهُمْ فَقَالُوا اقترعوا عَلَى عَائِشَة فهى رَأس الْأَمر قَالَ فعرفوا مَا قَالَ وَاسْتَغْفرُوا الله تَعَالَى
قَوْله لايضمن الباغى إِذا قتل الْعَادِل رَوَى الزهرى أجماع الصَّحَابَة فِيهِ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الزهرى أَنه كتب إِلَى سُلَيْمَان بن هِشَام إِن الْفِتْنَة مادت وَأَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِمَّن شهد بَدْرًا كثير فَاجْتمع رَأْيهمْ عَلَى أَن لايقيموا عَلَى أحد حدا فِي فرج اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيل ولاقصاص فِي دم ولامال إِلَّا أَن يُوجد شئ بِعَيْنِه فَيرد عَلَى صَاحبه