قَوْله وَبِهَذَا حَاج عَلّي بَقِيَّة الصَّحَابَة فحجهم سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن سماك عَن عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ أَتَى عمر بأقطع الْيَد وَالرجل قد سرق فَأمر أَن تقطع رجله فَقَالَ عَلّي {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله} الْآيَة فقد قطعته فَلَا يَنْبَغِي أَن تقطع رجله فتدعه لَيْسَ لَهُ قَائِمَة يمشي عَلَيْهَا إِمَّا أَن تعزره وَإِمَّا أَن تودعه السجْن فَفعل وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده جيد وَرَوَى سعيد أَيْضا من طَرِيق أبي سعيد المَقْبُري قَالَ حضرت عَلّي بن أبي طَالب أَتَى بِرَجُل مَقْطُوع قد سرق فَقَالَ لأَصْحَابه مَا ترَوْنَ فِي هَذَا قَالُوا اقطعه يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ قتلته إِذا وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْل بِأَيّ شَيْء يَأْكُل بِأَيّ شَيْء يتَوَضَّأ بِأَيّ شَيْء يقوم فَرده إِلَى السجْن أَيَّامًا ثمَّ أخرجه فجلده جلدا شَدِيدا ثمَّ أرْسلهُ وَإِسْنَاده هَذَا ضَعِيف
689 - حَدِيث لَا غرم عَلَى السَّارِق بعد مَا قطعت يَمِينه لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي فِي النَّسَائِيّ من طَرِيق الْمسور بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه لَا يغرم صَاحب سَرقَة إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد وَقَالَ بعده هَذَا مُنْقَطع لَا يثبت وَرَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ الْمسور لم يدْرك عبد الرَّحْمَن وَكَذَا قَالَ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَكَذَا نقل ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه فِي الْعِلَل وَقَالَ مُنكر وَقرر عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة