بكرَة عَن أَبِيه فِي قصَّة الغامدية أَنَّهَا أَقرَأت أَربع مَرَّات فَقَالَ اذهبي حَتَّى تلدي وَلم يَقع الْأَرْبَع فِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة فِي قصَّة الغامدية بل فِيهِ إِنَّهَا قَالَت أَتُرِيدُ أَن تردني كَمَا رددت ماعزا وَلم يَقع ترك اعْتِبَار الْأَرْبَع إِلَّا فِي حَدِيث العسيف فَإِن فِيهِ واغد ياأنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها

643 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طرد ماعزا فِي كل مرّة حَتَّى توارى عَلَيْهِ بحيطان الْمَدِينَة لم أَجِدهُ لَكِن عِنْد ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة جَاءَ مَاعِز فَقَالَ إِن الْأَبْعَد زنَى فَأمر بِهِ فطرد ثمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَة فَقَالَ مثل ذَلِك فَأمر بِهِ فطرد ثمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَة ثمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَة فَقَالَ أدخلت وأخرجت قَالَ نعم الحَدِيث

644 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لماعز لَعَلَّك مسستها أَو قبلتها الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة مَاعِز قَالَ لَعَلَّك قبلتها قَالَ لَا قَالَ فمسستها قَالَ لَا قَالَ فَفعلت بهَا كَذَا أَو لم تكن قَالَ نعم وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِلَفْظ قبلت أَو غمزت أَو نظرت قَالَ لَا قَالَ أفنكتها قَالَ نعم وَعند أَحْمد لَعَلَّك قبلت أَو لمست أَو نظرت

645 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجم ماعزا وَقد أحصن هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة فَقَالَ لَهُ هَل أحصنت قَالَ نعم وَكَذَا للْبُخَارِيّ عَن جَابر

646 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الحَدِيث الْمَعْرُوف أَو زنَى بعد إِحْصَان هُوَ فِي حَدِيث عُثْمَان بِلَفْظ لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث زنَى بعد إِحْصَان وارتداد بعد إِسْلَام وَقتل نَفْس بِغَيْر حق أخرجه أَحْمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم

وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عُثْمَان وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث رجل زنَى بعد إِحْصَان فَإِنَّهُ يرْجم وَرجل خرج مُحَاربًا وَرجل قتل نفسا

وَفِي الْبَاب عَن أبي قلَابَة وَالله مَا قتل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحدا قطّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال رجل قتل بجريرة نَفسه فَقتل أَو رجل زنَى بعد إِحْصَان أَو رجل حَارب الله تَعَالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصله فِي الْمُتَّفق من حَدِيث ابْن مَسْعُود لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الحَدِيث

قَوْله وَعَلَى ذَلِك إِجْمَاع الصَّحَابَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عمر فِي قصَّة طَوِيلَة مِنْهَا فَالرَّجْم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015