وَالله لأغزون قُريْشًا ثَلَاثًا ثمَّ سكت سَاعَة ثمَّ قَالَ إِن شَاءَ الله وَرجح الْأَئِمَّة إرْسَاله وَرَوَى الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر مَوْقُوف كل اسْتثِْنَاء غير مَوْصُول فصاحبه حانث وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيثه كل اسْتثِْنَاء مَوْصُول فَلَا حنث عَلَى صَاحبه
تَنْبِيه اسْتدلَّ عَلَى عدم اشْتِرَاط الإيصال بِمَا رَوَاهُ مَالك عَن زيد بن أسلم عَن جَابر قَالَ رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا فَقَالَ ضرب الله عُنُقه فَسَمعهُ الرجل فَقَالَ فِي سَبِيل الله يارسول الله فَقَالَ فِي سَبِيل الله فَقتل الرجل وقصة الْعَبَّاس فِي قَوْله إِلَّا الْإِذْخر هُوَ من هَذَا الْوَادي
634 - حَدِيث من بَاعَ عبدا وَله مَال الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ
حَدِيث إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس تقدم فِي الصَّلَاة
635 - حَدِيث لن يَجْزِي ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء تقدم فِي الصَّلَاة
636 - حَدِيث عَلّي فِي الرجل يحلف عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله تَعَالَى أَو إِلَى الْكَعْبَة قَالَ عَلَيْهِ حجَّة أَو عمْرَة مَاشِيا وَإِن شَاءَ ركب وأهراق دَمًا لم أَجِدهُ هَكَذَا وَأخرج البيهقى من طَرِيق الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَن الْحسن عَن عَلّي فِي الرجل يحلف عَلَيْهِ الْمَشْي قَالَ يمشي فَإِن عجز ركب وَأهْدَى بَدَنَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي فِيمَن نذر ان يمشي إِلَى الْبَيْت قَالَ يمشي فَإِذا أعي ركب ويهدى جزورا وَكِلَاهُمَا مُنْقَطع وَعند عبد الرَّزَّاق نَحوه عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَفِي حَدِيث عمرَان ابْن حُصَيْن عِنْد الْحَاكِم مَا خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطْبَة إِلَّا أمرنَا بِالصَّدَقَةِ ونهانا عَن الْمثلَة قَالَ إِن الْمثلَة أَن ينذر الرجل أَن يحجّ مَاشِيا فَمن نذر أَن يحجّ مَاشِيا فليهد هَديا وليركب وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة عقبَة بن عَامر ليركب وليهد بَدَنَة أخرجه أَبُو يعْلى