وَكتب إِلَى عمر فَكتب بِحسن رَأْيه وَأخرج عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود نَحوه فِيمَن مَاتَ عَنْهَا سَيِّدهَا وَعَن الْقَاسِم أَنه أنكر عَلَى عبد الْملك بن مَرْوَان اعْتِدَاد ام الْوَلَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَقَالَ أتراها زَوْجَة وَرَوَى ابْن حبَان وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من حَدِيث قبيصَة عَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عدَّة أم الْوَلَد الْمُتَوفَّى عَنْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَأعله الدَّارقطني قبيصَة لم يسمع من عَمْرو وَقَالَ أَحْمد مثله وَزَاد هَذَا حَدِيث مُنكر وَالصَّوَاب وَقفه
594 - قَوْله رَوَى عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس أَن ابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق عقيب الطَّلَاق وَفِي الْوَفَاة عقيب الْوَفَاة أما حَدِيث عَلّي فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ الْعدة من يَوْم يَمُوت أَو يُطلق وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر وَمن طَرِيق ابْن عمر نَحوه وَأخرج عَن جمَاعَة من التَّابِعين مثله بأسانيد جَيِّدَة
595 - حَدِيث لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ان تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا عَلَى زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أم عَطِيَّة وَأم حَبِيبَة وَزَيْنَب بنت جحش وَعَن حَفْصَة وَعَائِشَة عِنْد مُسلم وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للْمَرْأَة أَن تحد عَلَى زَوجهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَعَلَى من سواهُ ثَلَاثَة أَيَّام وَفِي التَّعْبِير بِالرُّخْصَةِ فِي ذَلِك نظر فالأحاديث الصَّحِيحَة صَرِيحَة فِي تَحْرِيم ذَلِك
وأصرح مِنْهُ حَدِيث أم سَلمَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا فِي قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْمَرْأَة الَّتِي اشتكت عينهَا فتكتحل قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِي أَرْبَعَة أشهر وَعشرا
596 - النَّهْي أَن تختضب الْمُعْتَدَّة بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّاء طيب هما حديثان فَحَدِيث الْحِنَّاء طيب تقدم فِي الْحَج والْحَدِيث الآخر أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا فِي عدتي من وَفَاة أبي سَلمَة لَا تمتشطي بالطيب وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خضاب الحَدِيث وَرَوَى النَّسَائِيّ بِلَفْظ نهَى المعتده عَن الْكحل والدهن والخضاب بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّاء طيب كَذَا عزاهُ السرُوجِي فِي الْغَايَة وَلم أَجِدهُ فَلْيتَأَمَّل
597 - حَدِيث السِّرّ النِّكَاح لم أَجِدهُ وَاخْتلف السّلف فِي المُرَاد بقوله