وَتقدم من طَرِيق أُخْرَى فِي كل بيضتين دِرْهَم وَلابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود فِي بيض النعام قِيمَته وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عمر مثله وَهَذَا مُنْقَطع وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَكَعب بن عجْرَة مَرْفُوعا أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ وإسنادهما ضعيفان
509 - حَدِيث خمس من الفواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ خمس فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور وَفِي رِوَايَة لمُسلم الْحَيَّة بدل الْعَقْرَب
قَوْله وَذكر الذِّئْب فِي بعض الرِّوَايَات الطَّحَاوِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ خمس فواسق يقتلن فِي الْحرم فَذكر فِيهَا الذِّئْب
قَوْله عَن عمر قَالَ تَمْرَة خير من جَرَادَة مَالك فِي الْمُوَطَّإِ أخبرنَا يَحْيَى بن سعيد أَن رجلا سَأَلَ عمر عَن جَرَادَة قَتلهَا وَهُوَ محرم فَقَالَ عمر لكعب تعال حَتَّى نحكم فَقَالَ كَعْب دِرْهَم فَقَالَ لَهُ عمر إِنَّك لتجد الدَّرَاهِم لتمرة خير من جَرَادَة وَوَصله عبد الرَّزَّاق عَن معمر وَالثَّوْري عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود أَن كَعْبًا سَأَلَ عمر نَحوه وَعَن مُحَمَّد بن رَاشد عَن مَكْحُول أَن عمر سُئِلَ عَن الْجَرَاد يقْتله الْمحرم فَقَالَ تَمْرَة خير من جَرَادَة وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن كَعْب أَنه مرت بِهِ جَرَادَة فَذكر نَحوه فَقَالَ لَهُ عمر إِنَّكُم يَا أهل حمص أَكثر شَيْء دَرَاهِم تَمْرَة خير من جَرَادَة
حَدِيث الضبع صيد وَفِيه الشَّاة تقدم
قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قتل سبعا وَأهْدَى كَبْشًا وَقَالَ إِنَّا ابتدأناه لم أَجِدهُ
510 - حَدِيث لَا بَأْس أَن يَأْكُل الْمحرم لحم صيد مالم يصده أَو يصاد لَهُ أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن جَابر رَفعه صيد الْبر لكم حَلَال وَأَنْتُم حرم مَا لم تصيدوه أَو يصد لكم وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن الْمطلب رَاوِيه عَن جَابر لم يسمع من جَابر قَالَ الشَّافِعِي هَذَا أحسن شَيْء رَوَى فِي هَذَا الْبَاب
قلت وَاخْتلف فِيهِ عَلَى الْمطلب فالأكثر قَالُوا هَكَذَا وَقيل عَنهُ عَن أبي مُوسَى أخرجه الطَّبَرَانِيّ والطَّحَاوِي وَرَوَى ابْن عدي عَن ابْن عمر رَفعه الصَّيْد يَأْكُلهُ الْمحرم مَا لم يصده أَو يصد لَهُ وَفِيه عُثْمَان بن خَالِد وَهُوَ ضَعِيف