لكنه مَوْقُوف وَكَذَا أخرجه إِسْحَاق من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا أَيْضا وَكَذَلِكَ ابْن أبي شيبَة من وَجه ثَالِث
يُعَارضهُ حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل مَكَّة وَعَلَى رَأسه المغفر أَخْرجَاهُ وَلمُسلم عَن جَابر دخل مَكَّة وَعَلَى رَأسه عِمَامَة سَوْدَاء بِغَيْر إِحْرَام
396 - حَدِيث عَلّي وَابْن مَسْعُود فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} قَالَ إِتْمَامهمَا أَن يحرم بهما من دويرة أَهله أما حَدِيث عَلّي فَأخْرجهُ الْحَاكِم من طَرِيق عبد الله ابْن سَلمَة قَالَ سُئِلَ عَلّي فَذكره مَوْقُوفا وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَوَى عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَلم أَجِدهُ
397 - قَوْله أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أصحابة أَن يحرموا بِالْحَجِّ من جَوف مَكَّة وَأمر أَخا عَائِشَة أَن يعمرها من التَّنْعِيم قلت هُوَ ملفق من حديثين أَحدهمَا أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَأبي سعيد أَنهم أهلوا من الْبَطْحَاء وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِالْأَمر وَثَانِيهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وللبخاري يَا عبد الرَّحْمَن اذْهَبْ بأختك فأعمرها من التَّنْعِيم وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن ابْن سِيرِين قَالَ وَقت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهل مَكَّة التَّنْعِيم
-
398 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اغْتسل لإحرامه التِّرْمِذِيّ عَن زيد ابْن ثَابت أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تجرد لإهلاله واغتسل وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وللعقيلي وَفِي روايتهم اغْتسل لإحرامه وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا خرج إِلَى مَكَّة اغْتسل حِين يُرِيد أَن يحرم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط