لصدقة عنمك قلت وَمَا هِيَ قَالَا شَاة فعمدت إِلَى شَاة ممتلئة فَقَالَا هَذِه شَافِع وَقد نهينَا عَنهُ والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا وَلَدهَا قلت فَأَي شَيْء تأخذان قَالَا جَذَعَة أَو ثنية ولمالك عَن عمر نَأْخُذ الْجَذعَة والثنية وَلَا نَأْخُذ الأكولة وَلَا الربى وَلَا الماخض وَلَا فَحل الْغنم
قَوْله رَوَى عَن عَلّي مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا لَا يُؤْخَذ فِي الزَّكَاة إِلَّا الثني فَصَاعِدا لم أَجِدهُ وَأوردهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي الْغَرِيب من كَلَام ابْن عمر
قَوْله وَجَوَاز التَّضْحِيَة عرف بِالنَّصِّ يَعْنِي التَّضْحِيَة بالجذع هُوَ فِي حَدِيث جَابر وفعه لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن أخرجه مُسلم وَسَتَأْتِي بَقِيَّة طرقه فِي الْأَضَاحِي
حَدِيث فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة هُوَ فِي كتاب عَمْرو بن حزم وَأخرجه ابْن ماجة مُخْتَصرا هَكَذَا من حَدِيث ابْن عمر وَلأبي دَاوُد عَن عَلّي مثله
324 - حَدِيث لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَزَاد هُوَ وَمُسلم فِي آخِره إِلَّا صَدَقَة الْفطر وَسَيَأْتِي فِي صَدَقَة الْفطر وَفِي السّنَن عَن عَلّي رَفعه عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق فهاتوا الرقة وَنقل التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ وتصحيحه وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَلّي بِلَفْظ لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة وَلَا فِي الْجَبْهَة صَدَقَة قَالَ الصَّقْر أحد رُوَاته الْجَبْهَة الْخَيل وَالْبِغَال وَالْعَبِيد وللبيهقي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْجَبْهَة والكسعة والنخعة قَالَ بَقِيَّة أحد رُوَاته الْجَبْهَة الْخَيل والكسعة البغال وَالْحمير والنخعة المربيات فِي الْبيُوت وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقد اضْطربَ فِيهِ رِوَايَة سُلَيْمَان بن أَرقم أَبُو معَاذ أخرجه أَبُو دَاوُد من مُرْسل