أحدهما: وصل آخر السورة بالتكبير، ووصل التكبير بالبسملة ووصل البسملة بالسورة الثانية، قال في المفردات (وهذا هو المشهور).
والوجه الثاني: أن يسكت على آخر السورة ثم يبدأ بالتكبير موصولًا بالبسملة موصولة بأول السورة الثانية، فيكون السكت في موضع واحد، ومنع السكت بين التكبير والبسملة وبين البسملة والسورة الثانية، وحكى في السكت بين آخر السورة والتكبير إنه يكون بقطع وبغير قطع (?). وأما الإِمام فنص على جواز القطع على آخر السورة والإبتداء بالتكبير، وهذا الوجه موافق للوجه الثاني المذكور عن الشيخ، ونص أيضًا الإِمام على جواز القطع على التكبير والإبتداء بالبسملة؛ ويريد والله أعلم مع وصل التكبير بآخر السورة، وهذا الوجه مخالف لما منع الشيخ، ومنع الإِمام من قطع البسملة من السورة إذا وصلت بالتكبير ووصل التكبير بآخر السورة (?) وهذا