اليزيدي إمالة اراء مع الساكن .. إلى آخره) (?).
(ش): هذا الكلام في قوة الإستثناء من قوله: {وكل ما امتنعت الإمالة فيه في (حال) (?) الوصل من أجل ساكن] (?) فكأنه قال إِذا لقيت (?) الألف الممالة في الوصل ساكنًا حذفت الألف وزالت إمالة الفتحة باتفاق من القراء إلا إِذا كانت الألف بعد راء، فإن أبا شعيب يبقي إمالة فتحة الراء.
(م): قال: (وبذلك قرأت في (?) مذهبه وبه آخذ) (?).
(ش): وهذا الذي ذكر الحافظ هنا انفرد به دون الشيخ والإمام، فإنهما ياخذان لأبي شعيب في الوصل بترك الإمالة كالجماعة (?). ولا خلاف في الإمالة في الوقف كما تقدم؛ وليس في القراءات السبع كلمة تمال في الوصل مع سقوط ألفها للساكن إلا هذا الفصل الذي أخذ به الحافظ لأبي شعيب، وإلا (رأى) حيث وقع نحو {رَءَا الْقَمَرَ} (?) و {رَءَا المُجْرِمُونَ الْنَّارَ} (?)، و {رَءَا الَّذِينَ اْشْرَكُواْ} (?) كما يأتي في سورة الأنعام، والله أعلم.