البيهقي الأول، وقال غيره: (سند الثاني ضعيف، وإن أخرجه الحاكم في «صحيحه» ) .

وقال آخرون: لا يسن ذلك لخبر: «لا تذكروني في ثلاث مواطن: عند العطاس، وعند الذبيحة، وعند التعجّب» (?) ، وفي رواية: «عند تسمية الطعام» بدل «التعجب» (?) ، ولا دليل لهم فيه؛ لأنه غير صحيح، بل في سنده من اتّهم بالوضع.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: (موطنان لا يذكر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند العطاس، والذبيحة) (?) ، ولا يصح أيضا.

تنبيه:

قال جماعة: مما يفرد فيه ذكر الله تعالى: الأكل، والشرب، والوقاع، والعطاس، ونحوها مما لم ترد السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد علم ردّ ما ذكروه في العطاس، ويردّ البقية رواية: «كل أمر ذي بال ... » السابقة (?) .

فائدة:

كره سحنون المالكي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند التعجب، وقال الحليمي من أئمتنا: (لا يكره ذلك كسبحان الله، لا إله إلا الله؛ أي:

لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله، فإن صلّى عليه صلى الله عليه وسلم عند ما يستقذر أو يضحك منه.. فأخشى على صاحبه، فإن عرف أنه جعلها عجبا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015