وَتُسَمَّى الْكُسُورَ الْمُنَطَّقَةَ (أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَيُجَزَّأُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَهَكَذَا) وَيُسَمَّى الْأَصَمَّ

(وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ) كَالْبَنَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَالْأَعْمَامِ وَغَيْرِهِمْ (مِنْ التَّصْحِيحِ) الَّذِي اسْتَقَامَ عَلَى الْكُلِّ (فَاضْرِبْ مَا كَانَ لَهُ) أَيْ لِكُلِّ فَرِيقٍ (مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا) أَيْ فِي جُزْءِ السَّهْمِ الَّذِي ضَرَبْته (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفَرِيقِ (ثُمَّ إذَا) أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ (ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي) جُزْءِ السَّهْمِ (الْمَضْرُوبِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ) وَالْأَوْضَحُ طَرِيقُ النِّسْبَةِ وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ سِهَامَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَحْدَهُمْ ثُمَّ تُعْطِي بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ فِي سَبْعَةٍ فَبِالسُّبْعِ كَأَرْبَعَةَ عَشَرَ مَعَ إحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ فِي ثَمَانِيَةٍ فَبِالثُّمُنِ كَسِتَّةَ عَشَرَ مَعَ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ فِي تِسْعَةٍ فَبِالتُّسْعِ كَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَعَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ فِي عَشَرَةٍ فَبِالْعُشْرِ كَالْعِشْرِينَ مَعَ الثَّلَاثِينَ (قَوْلَهُ وَتُسَمَّى الْكُسُورَ الْمُنَطَّقَةَ) الْكَسْرُ الْمُنَطَّقُ هُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ حَقِيقَةً بِلَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ وَغَيْرِهِ كَالْخُمُسِ فَإِنَّهُ كَمَا يُقَالُ فِيهِ خُمُسٌ يُقَالُ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَالْأَصَمُّ مَا لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ إلَّا بِلَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ كَالْوَاحِدِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَلَا يُقَالُ فِيهِ سِوَى جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدَ عَشَرَ) أَيْ وَإِنْ تَوَافَقَا فِي أَحَدَ عَشَرَ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ كَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَعَ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) كَمَا إذَا تُوَافِقَانِ فِي جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ مَعَ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ كَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ مَعَ وَاحِدٍ وَخَمْسِينَ أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ كَثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ مَعَ سَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ [تَنْبِيهٌ]

إذَا تَوَافَقَا فِي عَدَدٍ مُرَكَّبٍ وَهُوَ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ ضَرْبِ عَدَدٍ فِي عَدَدٍ كَخَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ شِئْت قُلْت هُمَا مُتَوَافِقَانِ بِجُزْءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِنْ شِئْت نَسَبْت الْوَاحِدَ إلَيْهِ بِكَسْرَيْنِ يُضَافُ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فَتَقُولُ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِثُلُثِ خُمُسٍ أَوْ خُمُسِ ثُلُثٍ فَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْجُزْءِ وَبِالْكُسُورِ الْمُنَطَّقَةِ الْمُضَافَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُرَكَّبِ فَإِنَّهُ لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ إلَّا بِالْجُزْءِ

(قَوْلُهُ: وَإِذَا أَرَدْت إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ وَفِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ وَالثَّانِي يُسَمَّى قِسْمَةَ النَّصِيبِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ 3 فَاضْرِبْهَا فِي جُزْءِ السَّهْمِ الَّذِي ضَرَبْته فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ 210 تَبْلُغُ 630 فَهِيَ نَصِيبُ الزَّوْجَاتِ مِنْ التَّصْحِيحِ وَكَانَ لِلْبَنَاتِ 16 فَاضْرِبْهَا فِي جُزْءِ السَّهْمِ الْمَذْكُورِ تَبْلُغُ 3360 فَهِيَ لَهُنَّ وَكَانَ لِلْجَدَّاتِ 4 فَاضْرِبْهَا فِيهِ أَيْضًا تَبْلُغُ 840 فَهِيَ لَهُنَّ وَكَانَ لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ فَاضْرِبْهُ فِي 210 فَهِيَ لَهُمْ (قَوْلُهُ: ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ أَنْ تَقْسِمَ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَضْرِبُ فِي جُزْءِ السَّهْمِ بَيَانُهُ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ 3 فَاقْسِمْهَا عَلَيْهِمَا يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ وَهُوَ 210 تَبْلُغُ 315 فَهِيَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ وَكَانَ لِلْبَنَاتِ 16 فَاقْسِمْهَا عَلَى 10 عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ يَخْرُجُ سَهْمٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ سَهْمٍ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ تَبْلُغُ 336 فَهِيَ لِكُلِّ بِنْتٍ وَكَانَ لِلْجَدَّاتِ 4 فَاقْسِمْهَا عَلَى 6 عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ يَخْرُجُ ثُلُثَانِ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ يَبْلُغُ 140 فَهِيَ لِكُلِّ جَدَّةٍ وَكَانَ لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ فَاقْسِمْهُ عَلَى عَدَدِهِمْ 7 يَخْرُجُ سُبُعُ سَهْمٍ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ تَبْلُغُ 30 فَهِيَ لِكُلِّ عَمٍّ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْضَحُ طَرِيقُ النِّسْبَةِ إلَخْ) فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ 3 وَنِسْبَتُهَا إلَيْهِمَا مِثْلٌ وَنِصْفٌ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَضْرُوبِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ أَيْ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَسِهَامُ الْبَنَاتِ 16 نِسْبَتُهَا إلَى رُءُوسِهِنَّ وَهُوَ 10 مِثْلٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مِثْلٍ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَضْرُوبِ مِثْلَهُ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ مِثْلِهِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَسِهَامُ الْجَدَّاتِ 4 نِسْبَتُهَا إلَى رُءُوسِهِنَّ وَهُوَ 6 ثُلُثَانِ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثُلُثَيْ الْمَضْرُوبِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَلِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ نِسْبَتُهُ إلَى رُءُوسِهِمْ وَهُوَ 7 سُبُعُ سَهْمٍ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سُبُعَ الْمَضْرُوبِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَوْضَحَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قِسْمَةٍ وَضَرْبٍ وَقَدْ قِيلَ مَنْ مَلَكَ النِّسْبَةَ مَلَكَ الْحِسَابَ لَكِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015