عُمارةٍ بن عقيلٍ:

15674 - وَلَيْسَ عَلَى وُدِّ أمْرِىٍ لَيْسَ عِنْدَهُ ... وَفَاءُ وَلَا عَهْدٌ إِذَا غَابَ منْدَمُ

ومن باب (وَلَيْسَ عَلَى) قَوْلُ كُثَيِّرٍ (?):

وَلَيْسَ عَلَى شَحْطِ النَّوَى كَثْرَةُ البُكَـ ... ـا لَقَدْ كُنْتُ أَبْكِي وَالمَزَارُ قَرِيْبُ

وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ أَرَاهَا فُجَاءةً ... فَأَبْهَتَ حَتَّى لَا أَكَادُ أُجِيْبُ

وَأَصْرِفُ عَنْ رَأي الَّذِي كُنْتُ أَرْتَأي ... وَأَنْسَى الَّذِي أَعْدَدْتُ حِيْنَ تَغِيْبُ

وَيُظْهِرُ قَلْبِي حُبَّهَا وَيُعِيْنُهَا ... عَلَيَّ فَمَا لِي فِي الفُؤَادِ نَصِيْبُ

قَالَ أَبُوْ الحَسَنِ الأَسَدِيِّ: مَاتَ رَجُلٌ كَانَ يَعُوْلُ اثني عَشَرَ أَلْفِ إِنْسَانٍ فَلَمَّا حُمِلَ عَلَى النَّعْشِ صَرَّ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ فَقَالَ رَجُل مِنَ الجنَازَةِ (?):

وَلَيْسَ صَرِيْرَ النَّعْشِ مَا تَسْمَعُوْنَهُ ... وَلَكِنَّهُ أَصْلَابُ قَوْمٍ تَقَصَّفُ

وَلَيْسَ فَتْقُ المِسْكِ مَا تَجِدُوْنَهُ ... وَلَكِنَّهُ ذَاكَ الثَّنَاءُ المُخَلَّفُ

ومن باب وَلَيْسَ فَتَى قَوْلُ المُسَاوِرُ (?):

وَلَيْسَ فَتَى الفِتْيَانِ مَنْ جُلَّ هَمِّهِ ... صَبُوْحٌ وَإِنْ أَمْسَى فَفَضْلُ غَبُوْقِ

وَلَكِنْ فَتَى الفِتْيَانِ مَنْ رَاحَ أَوْ غَدَا ... لِضَرِّ عَدُوٍّ أَوْ لِنَفْعِ صَدِيْقِ

ابْنُ مُسهرٍ:

15675 - وَلَيْسَ عُوَاءُ الذّئبِ لِلبدْرِ ضَائرًا ... وَلَا يُفْزعُ الأُسْدَ الكلَابُ النَّوابحُ

الرَّضِيّ المُوسَوي:

15676 - وَلَيْسَ فتًى مَنْ يدَّعي البَأْسَ وَحْدَهُ ... إِذَا لم يُعَوّذ بأسَهُ بِسخاءِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015