14690 - وَإِذَا أَمِنتَ منَ الزَّمانِ فَلَا تَبُتْ ... إِلَّا عَلَى حَذَرٍ منَ الإِخوانِ
ومن باب (إِذَا أَنْبَتَ) (?):
وَإِذَا أَنْبَتَ المُهَيْمِنُ لِلنَّمْلِ ... جَنَاحًا أَطَارَهَا لِلتَّرَدِّي
وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِنَ النَّاسِ حَدٌّ ... وَهَلَاكُ الفَتَى جَوَازُ الحَدِّ
ومن باب (إِذَا انْتَضَتْ) قَوْلُ السّريُّ الرَّفَا يَمْدَحُ (?):
إِذَا انْتَضَتْ يُمْنَاهُ نِضْو سُيُوْفِهِ ... أَذْكَى ضرَامَ الحَرْبِ غَيْرَ مُحَارِبِ
أَكْرِمْ بِسَيْفِكَ مِنْ صَمُوْتٍ رَاجِلٍ ... فِي النَّائِبَاتِ وَمِنْ فَصْحٍ رَاكِبِ
تَهْتَزُّ أَحْشَاءُ الشُّجَاعُ مَخَافَةً ... مَا اهْتَزَّ بَيْنَ أَشَاجِعٍ وَروَاجِبِ
14691 - وَإِذَا انتَهيتَ إِلَى السَّلَامة ... فِي مَدَاكَ فَلَا تُجَاوِز
كَانَ أَبُو الفَتْحِ عَلِيّ بن محمدٍ البُسْتِيِّ يَكْتبُ لِلأَمِيْرِ بَايْنُوْنَ صَاحِبِ سُبْتٍ فَلَمَّا فَتَحَهَا سُبُكَتْكِيْنَ اسْتَحْضرَهُ وَاسْتَكْتَبَهُ قَالَ أَبُو الفَتحِ اسْتكْتَبَنِي الأَمِيْرُ سُبُكْتِكِيْنُ وأَحَلَّنِي مَحَلّ الثِّقَةِ الأَمِيْنِ وَكَانَ بَايْنُوْنُ بَعْدُ حَيًّا فَكَان حُسَّاَدِي يَلْوُوُنَ أَلْسُنَهُمْ فِي القَدْحِ وَالجرْحِ فَأَشْقْتُ مِنْ ذَلِكَ لِمَوْضِع الثِّقَةِ فَحَضرْتهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَقُلْت لَهُ إِنَّ هِمَّةَ مِثْلِي لَا تَرْتَقِي إِلَى أكْثَرِ مِمَّا رَآنِي لَهُ الأَمِيْرُ أَهْلًا مِنْ اخْتِصَاصهِ وَتَقْرِيْبهِ وَاخْتِيَارِهِ لِمهمَّاتِ أَسْرَارِهِ غَيْرَ أَنَّ حَدَاثةَ العَهْدِ بِخِدْمَةِ مَنْ كُنْتُ بِهِ مَوْسُوْمًا وَاهْتِمَامِ الأَمِيْرِ بِبَعْضِ مَا بَقِي مِنْ شغْلِهِ يَقْتَضِيَانِي أَنْ أَسْتَأذِنَهُ فِي الإغْزَالِ إِلَى بعضِ الأطْرَافِ مِنْ مَمْلَكَتِهِ رَيْثُمَا يَستَقِرُّ لَهُ هَذَا الأَمْرُ فَيَكُوْنَ مَا إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الخِدْمَةِ أَسْلَمُ مِنَ التُّهْمَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى السَّدَادِ وَأَبْعَدُ مِنْ كَيْدِ الحُسَّادِ قَالَ فَارْتَاحَ لَمَّا سَمعَهُ وَأَعْجَبَهُ وَاسْتَصْوَبَهُ وَأَشَارَ عَليَّ بِقَصْدِ نَاحيَةِ الرَّجْحِ وَحَكَّمَنِي فِي أَرْضِهَا حَيْثُمَا أَشَاءُ إِلَى أَنْ يَأْتِيْني الاسْتِدْعَاءُ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَهَا فَارِغَ البَالِ نَاعِمَ العَيْشِ سَالِمَ القَلَمَ وَاللِّسَانِ فَحَلَلْتُ بِمَوْضِعٍ حَسَنٍ وَكَانَ زَمَنُ الرَّبِيع