بَشَّارٌ: [من الخفيف]
4366 - أَنَا وَاللَّهِ أَشْتَهِي سِحْرَ عَيْنيـ ... ـكِ وَأَخْشَى مَصَارعَ العُشَّاقِ
السَّيِّدُ الرَّضِيُّ: [من الكامل]
4367 - إِنْ أَهْدِ أَشْعَارِي إِلَيْكَ فَإِنَّهَا ... كَالسَّرْدِ أَعْرضُهُ عَلَي دَاوِد
إبْرَاهِيْمُ الصُّوْليُّ: [من الطويل]
4368 - أنَاةً فَإِنْ لَمْ تُغْنِ أَعْقَبَ بَعْدَهَا ... وَعِيْدًا فَإِنْ لَمْ يُغْنِ أَغْنَتْ صَوَارِمُه
حَدَّثَ أَحْمَدُ بن يَزِيْدُ المُهَلَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ لَمَّا قَرَأَ إبْرَاهِيْمُ بن العَبَّاسِ الصُّوْليُّ عَلَى المُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ رِسَالتَهُ إِلَى أَهْلِ حِمْصَ أَوَّلُهَا: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ بَرِأَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيْمَا قَوَّمَ بِهِ مِنْ رَدْءٍ وَعَدْلٍ بِهِ مِنْ زِيغٍ وَلَمَّ بِهِ مِنْ مُنْتشرٍ اسْتِعْمَالِ ثَلَاثٍ يُقَدِّمْ بَعْضَهُنَّ أَمَامَ بَعْضٍ أُوْلَاهُنَّ مَا يَتَقَدَّمُ بِهِ مِنْ تَنْبيْهٍ وَتَوْقِيْفٍ ثَمَّ مَا يَسْتَظْهِرُ بِهِ منْ تَحْذِيْرٍ وَتَخْوِيْفٍ ثَمَّ الَّتِي لَا يَقَعُ بِجِسْمِ الدَّاءِ غَيْرُهَا. أنَاةً فَإِنْ لَمْ تُغْنِ أَعْقَبَ بَعْدَهَا وَعِيْدًا. البَيْتُ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ فيها إِلَى هَاهُنَا عَجبَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ مِنْ حُسْنِهَا فَقَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ أما تَسْمَعُ فَقَالَ يا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ إِنَّ إبْرَاهِيْمَ فَضيْلَةٌ خَبَّأهَا اللَّهُ لَكَ وَحَبسَهَا عَلَى أَيَّامِكَ وَهُوَ أَوَّلُ شعْرٍ نَفَذَ في كِتَابِ بَنِي العَبَّاسِ. قَالَهُ إبْرَاهِيْمُ مفرَدًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ أَوَّلًا وَلَا ثَانِيًا. وَقِيْلَ إِنَّهُ بَدأَ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مَنْثُوْر فَجَاءَ مَوْزُوْنًا فَأَقَرَّهُ شِعْرًا.
أَبُو الذِّئْبَةِ الثَّقَفِيُّ: [من الطويل]
4369 - أنَاةً وَحِلْمًا وَانْتِظَارًا بِهِمْ غَدًا ... فَمَا أَنَا بِالوَانِي وَلَا الضَّرِعِ الغِمْرِ
[من الطويل]
4370 - أنَاةً وَحِلْمًا مِنْكَ عَنْ ظَهْرِ قُدْرَةٍ ... وَمَا الفَضْلُ إِلَّا العَفْو وَالمَرْءُ قَادِرُ