وَمَنع النِّسَا وأَفْسَدَ الجِمَاعْ

إلى الإِفاضَةِ يُبَقَّى الامْتِنَاعْ

كالصَّيْدِ ثُمَّ باقِي ما قَدْ مُنِعَا

بالجَمْرةِ الأُولى يَحِلُّ فاسْمَعَا

وَجَازَ الاسْتِظْلاَلُ بالمُرْتَفَعِ

لا في المَحَامِلَ وَشُقْدُفٍ فَع

تقدم قبل قول الناظم (والواجبات غير الأركان بدم) الأبيات الست إن للحج أفعالا مطلوبة وأفعالا محظورة منهيا عنها وأن الأفعال المطلوبة على ثلاثة أقسام

الأول واجبات أركان لا تجبر بالدم الثاني واجبات أركان تجبر بالدم بمعنى أن من تركها عليه دم والثالث سنن ومستحبات لا يجب على تاركها شيء وأما الأفعال المحظورة فعلى ثلاثة أقسام أيضا

الأول محظور مفسد للحج وإليه أشار بقوله وأفسد الجماع

الثاني محظور غير مفسد بل يجبر بالدم أو ما يقوم مقامه بمعنى أن من فعله فعليه الدم وأشار بقوله (ومنع المحيط) إلى قوله و (يفتدى) البيت

الثالث محظور لا يجب بفعله شيء ولم يذكره الناظم اكتفاء عنه بذكر القسمين الأولين إذ يفهم من كلامه أن من عداها لا يجب بفعله شيء ومعنى الخطر فيه الكراهة وذلك كمشي المرأة من المكان البعيد وركوبها البحر إن لم تخص بمكان والإحرام بالحج أو بالقران قبل أشهر الحج والاحرام قبل الميقات المكاني والاحرام بغير صلاة أو بغير غسل من غير عذر والالحاح في التلبية ورفع الصوت بها جدا والسلام على الملبي إلى غير ذلك انظر مناسك الحطاب والحظر بالظاء المنع والمراد به في القسمين الأولين التحريم وفي هذا الثالث الكراهة وحاصل الأبيات أن الإحرام أحد النسكين الحج والعمل يمنع المحرم من ستة أشياء

الأول التعرض للحيوان البري فيحرم ذلك على المحرم ولو كان في الحل وعلى من في الحرم ولو كان حلالا بخلاف الممنوعات الخمس الباقية فإنما تحرم على المحرم كان في الحل أو في الحرم ولا تحرم على الحلال في الحرم وعلى هذا اقتصر الناظم لاشتراك الجميع فيه فيحرم بالاحرام أو بالكون في الحرم قتل الحيوان البري مأكولا كان أو لا وحشيا أو مستأنسا مملوكاً أو مباحاً ويحرم التعرض له ولأفراخه وبيضه ونصب شرك له أو حبال ويجب الجزاء بذلك إن مات لا إن برىء ناقصا فلا جزاء عليه ويستثنى من ذلك ما صاده الحلال في الحل وأدخله الحرم فيجوز في للحلال تملكه وذبحه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015