فالسر في التقوى والاستقامه
وفي اليقين أكبر الكرامه
انتهى وجمعا هي المزدلفة وهو بفتح الجيم قاله في المشارق وقد اشتملت الأبيات مع اختصارها على الاشارة إلى جل أفعال الحج والعمرة مما لابد منه والله أعلم
(تتمة) وشرط صحة الرمي في يوم النحر وفي الأيام الثلاثة بعده أن يكون بحجر لا بطين ولا بمعدن وأن يكون رميا فلا يجزيء وضع الحصاة على الجمرة وأن يكون الرمي على الجمرة وليس المراد بالجمرة البناء القائم فإن ذلك البناء قائم في وسط الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم لجميع موضع الحصى فإن رمى البناء ووقعت في أي موضع منها أجزأت وإن وقعت في البناء ففي الإجزاء خلاف للمتأخرين والظاهر الإجزاء وأن تكون الحصاة قدر حصى الخزف بل استحب مالكأن تكون أكبر من حصى الخزف قائلا لأنه أبرأ للذمة فإن الصغيرة جدا لا تجزيء والكبيرة تجزيء مع الكراهة ويشترط في الرمي في غير اليوم الأول الترتيب بين الجمار فلا يصح رمي الجمرة الثانية حتى يكمل رمي الجمرة الأولى ولا يصح رمي الثالثة حتى يكمل رمي الثانية وأما الموالاة بين الجمار الثلاث وبين حصر كل جمرة فمستحبة ووقت أداء رمي جمرة العقبة في يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب وأفضله من طلوع الشمس إلى الزوال ووقت الأداء في اليوم الثاني والثالث والرابع من الزوال إلى الغروب ووقت قضاء كل يوم من غروب شمسه إلى غروب الشمس من اليوم الرابع فاليوم الرابع ليس له وقت قضاء ويجب الهدي بالتأخير إلى وقت القضاء على المشهور كما تقدم اهـ من مناسك الإمام الحطاب وإياه اعتمدت في كتاب الحج وربما نقلت بعض المسائل من مناسك الشيخ خليل رحمه الله ونفعنا به آمين
وَمَنَعَ الإِحْرَامُ صَيْدَ البَرِّ
في قَتْلِهِ الجَزَاءُ لا كالْفَارِ
وَعَقْرَبٍ مَعَ الحَدَا كَلْبٍ عَقُورْ
وَحَيَّةٍ مَعَ الغُرَابِ إِذْ يَجُورْ
وَمَنَعَ المُحِيطَ بالعُضْوِ وَلَوْ
بِنَسْجٍ أَوْ عَقْدٍ كَخَاتَمٍ حَكَوْا
وَالسَّتْرَ لِلوَجْهِ أو الرَّاسِ بِما
يُعَدّ سَاتِراً ولكِنْ إنَّما
تُمْنَعُ الأُنْثى لُبْسَ قُفْازٍ كَذَا
سَتْرٌ لوَجْهٍ لاَ لِسَتْرٍ أُخِذَا
وَمَنَعَ الطِّيبَ وَدُهْناً وَضَرَرْ
قَمْلٍ وَألقاَ وسَخٍ ظُفْر شَعَرْ
وَيَفْتَدِى بِفِعْلِ بَعْضِ مَا ذُكِرْ
مِنَ المُحِيطِ لِهُنا وإِنْ عُذْر