إِنْ لَمْ تَصِلْ لِلْحَجَرِ المَسْ باليَدِ
وَضَعْ عَلَى الفَمِّ وكَبِّرْ تَقْتَدِ
وَارْمُلْ ثَلاَثاً وَامْشِ بَعْدُ أرْبَعاً
خَلْفَ المَقامِ رَكْعَتَيْنِ أوْ قِعاَ
وادعُ بِما شِئْتَ لَدَى المُلْتَزَم
وَالحَجَرَ الأَسْوَدَ بَعْدُ فاَسْتَلِمِ
وَاُخْرُجْ إِلى الصَّفا وقِفْ مُسْتَقْبِلاً
عَلَيْهِ ثُمَّ كَبِّرَنْ وَهَلَّلا
واسْعَ لِمَرْوةَ فَقِفْ مِثْلَ الصَّفا
وَخُبَّ في بَطْنِ المسِيلِ ذَا اقْتِفاَ
أرْبَعَ وقْفاَتٍ بِكُلٍّ مِنْهُمَا
تَقِفْ والأَشوَاطَ سَبْعاً تَمِّماً
وَادْعُ بِماَ شِئتَ بِسَعيٍ وَطَوَافْ
وَبالصَّفَا وَمْروَةٍ مَعَ اعْتِرَافْ
وَيَجِبُ الطْهرَانِ والسَّتْرُ عَلَى
مَنْ طَافَ نَدْبُها بسَعْيٍ يُجْتَلَى
وَعُدْ فَلَبِّ لِمُصلّى عَرَفَهْ
وَخُطْبَةَ السَّابِع تَاتي للِصِّفَهْ
أخبر أن من أحرم ثم دنت وقربت منه مكة فوصل الى ذي طوى يريد أو ما كان على قدر مسافتها اغتسل لدخول مكة يصب الماء مع إمرار اليد بلا تدلك والى ذلك أشار بقوله ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك وقد تقدم أن هذا الغسل في الحقيقة للطواف بدليل سقوطه على من لا يطوف من حائض أو نفساء فإذا دخل مكة من غير غسل اغتسل ثم طاف هذا إن جاء نهارا وهو أفضلوإن جاء نهارا أو في آخر النهار استحب له أن يبيت خارج مكة فإذا أصبح اغتسل ودخل وإن اغتسل ثم بات لم يجزه ذلك الغسل ثم يدخل مكة من كدا الثنية التي بأعلى مكة وهو بفتح الكاف والدال المهملة وبالمد وقصرها الناظم للوزن ويهبط منها للأبطح والمقبرة تحتها وإن لم تكن في طريقه ما لم يؤد إلى يؤد إلى الزحمة وإذاية الناس فيتعين ترك ذلك وإذا وصل إلى الحرم قال «اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك فحرم لحمي ودمي على النار اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك» فإن كان محرما بعمرة قطع التلبية حينئذ وكذا من كان محرما بحج مفردا أو قارنا وفاته الحج وأما المحرم بأحدهما ولم يفته الحج فيستمر يلبي إلى أن يصل لبيوت مكة وقيل إلى الطواف وعلى الأول درج الناظم حيث قال إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكان بعض السلف يقول عند دخوله مكة «اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وألزم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر اليك المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك» وصحح الشافعية أن دخولها ماشيا أفضل فإذا دخل مكة ترك كل شغل وقصد المسجد ليطوف بالبيت طواف القدوم وعلى ذلك نبه الناظم