معا فلا إشكال وأما من كان ينفق على غيره تطوعا فقال ابن عرفة الشيخ روى مطرف لايعطيها من في عياله غير لازم نفقته له قريبا أو أجنبيا فإن فعل جاهلا أساء وأجزأته ان بقى في نفقته ابن حبيب إن قطعها بذلك لم نجزه ونقله الباجي في القريب فقط ولم يقيد اجزاء اعطائها بجهله اهـ. وأما من لا تلزمه نفقته من قرابته وليس تحت اتفاقه فيعطيه لكن يستحب أن لا يباشر بها اعطاءها لهم بنفسه ففي المدونة لا يعجبني أن يلي هذا إعطاءهم ولابأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطى غيرهم إن كانوا أهلا لها، قال اللخمي كرهه خوف أن يحمد عليها وروى عن مالك إباحة ذلك وروى عن استحبابه وفيها منع اعطاء زوجة زوجها فقال بظاهره من المنع وقيل مكروه، الشرط الرابع أن لايكون من آله فلا يعطى آله لامن الصدقة الواجبة التى الكلام فيها ولامن صدقة التطوع وهو قول أصبغ ومطرف وابن الماجشون وابن نافع وهو المشهور/ ابن عبد السلام الحاقا لهم به وقيل يعطون من الصدقة المتطوع بها دون الواجبة وهو لابن القاسم وقيل يعطون من الصدقة الواجبة والمتطوع بها قاله الأبهري لأنهم في زماننا منعوا حقهم من بيت المال فلو لم يجز أخذهم للصدقة ضاع فقيرهم وبنو هاشم آل وبنو فوق غالب ليسوا بآل وفي بني من بينهما قولان والمشهور جواز إعطائها لموالي آله عليه الصلاة والسلام
(فرع) قال في المدونة ولايعجبني أن يحسب دينا له على الفقير في زكاته وصرح ابن القاسم بعدم الإجزاء لأنه لاقيمة له وقال أشهب تجزئه لأنه لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من ديبه ابن عرفة الأظهر إن أخذه بعد إعطائه وإن كان بطوع الفقير دون تقدم شرط أجزأه وكرها إن كان له ما يواري عورته ويعيشه الايام وإلا فكا لم يعطه وهل يشترط في الفقير والمسكين أن يكون عاجزا عن التكسب فلا تعطي للقادر عليه أولا يشترط ذلك فتعطي للفقير ولو كان قادرا على التكسب وهو المشهور، قولان، وهل يشترط أيضا أن لايكون مالكا لنصاب الزكاة فلا تعطى لمن يملك النصاب لأنه غني أو لايشترط ذلك وهو المشهور أيضا قولان، ثالثها يعطاها إذا كان لايكفيه لكثرة عيال