[تفريقها؟ انظر فيه.
الثاني: أن يكون مسلماً. ابن الحاجب: ولا تصرف لعبد ولا لكافر ولا في كفن ميت ولا بناء مسجد. التوضيح: اختلف هل تدفع لأهل الأهواء؟ فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه أصبغ، وكذلك تارك الصلاة ولعله على الخلاف في تكفيرهم. اهـ. وعلى هذين الشرطين نبه الناظم بقوله: أحرار إسلام أي أحرار أهل الإسلام أي ذووه، واعلم أنهم صرحوا باشتراط الحرية والإسلام في الفقير والمسكين والعامل، ويظهر من قوة كلامهم ولم أقف الآن على التصريح به اشتراط ذلك أيضاً في الغازي والمدين والغريب المحتاج لقولهم في الدين: إذا أدان في فساد فلا تعطى له، وقولهم: إن ابن السبيل يشترط أن لا يكون في سفره معصية وإن من أوصى لأبناء السبيل لا يدخل الكافر، وأما الرقاب فالفرض وصفها بالرق فيشترط فيها الإسلام لا غير كما صرحوا به، وأما المؤلفة قلوبهم] فعلى أن المراد بهم الكفار يعطون ليرغبوا في الإسلام فلا إشكال في عدم اشتراط الإسلام، وانظر الحرية وظاهر التعليل عدم اشتراطها أيضاً وأما على أن المراد بهم المسلمون كما يأتي فالإسلام حاصل وظاهر التعليل أيضاً عدم اشتراط الحرية والله أعلم. وعلى هذا ففي قول الناظم بعد تعدادهم: (أحرار إسلام)، إجمال ولعله اعتمد على ماهو معلوم من خارج فذهن السامع يرد كلاً لما يليق به والله تعالى أعلم.
الثالث: أن لاتكون نفقته واجبة على مليء وجوباً أصلياً أو بالتزام كان ذلك المليء المزكى أو غيره، فلا تعطى لامرأة فقيرة لها زوج مليء، ولا لرجل فقير أو امرأة فقيرة لهما ولد مليء ولا لصغير فقير له أب مليء، إذ وجوب نفقتهم ولزومها للمليء صيرتهم أملياء ولم يصرح الناظم بهذا الشرط اكتفاء عنه بمفهوم وصف الفقر ولكن التصريح به أولى لعسر إدخال الجزيئات تحت الكليات، وفي التوضيح عن ابن عبد السلام ناقلا عن غيره: فقر الأب ومن في معناه له حالان: الحال الأول: أن يضيق حاله ويحتاج لكن لايشتد عليه ذلك فهذا يجوز اعطاؤه من الزكاة ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عنه كما كانت قبل ضيق حاله، والحال الثانية: أن يشتد ضيق حاله ويصير في فقره إلى الغاية وهذا يجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز لابنه أن يدفع زكاته إليه والله أعلم. اهـ. وكذلك لا يعطى منها من كانت نفقته وكسوته لازمة لمليء بالالتزام لا بالأصاله كأن يلتزم نفقة ربيبة ونحوه، التوضيح: يعني أنه يلحق الملتزم للنفقة والكسوة بمن لزمته في الأصل وسواء كان التزامه لها صريحاً أو بمقتضى الحال كان من قرابته أم لا قاله ابن عبد السلام. اهـ. فإن انقطعت النفقة أو الكسوة عمن تلزمه نفقته بالأصاله أو بالالتزام فإنه يجوز له أن يدفع له من الزكاة ما انقطع عنه من نفقة أو كسوة، فإن انقطعا