التنبيه الثانى يتعلق بقولهم فيه أيضا أو بفائدة حال حولها واعلم أن في تكميل النصاب من الاقتضاء والفائدة تفصيلا وحاصله أن من بيده عشرة مثلا فحال حولها وله دين حال حوله أصله فلا زكاة عليه الآن إذ لا زكاة في أقل من عشرين ولايزكي المحتكر الدين قبل قبضه فاذا اقتضى من دينه عشرة زكى حينئذ العشرين بقيت العشرة التي كانت بيده أو ذهبت لأنه حين حال الحول كان مالكا للنصاب وهو العشرة التي بيده والدين ولكن لايزكي الدين قبل قبضه مخافة أن لاقبض فلما قبض منه ماكمل له به النصاب زكى الجميع فلذا يضم الاقتضاء الى الفائدة التي حال حولها قبله ذهبت أو بقيت ولو اقتضى من الدين الذى حال حوله أصله عشرة في المحرم وبيده عشرة حولها ربيع مثلا فلا زكاة عليه في المحرم إذا لم يكمل الحول إلا للعشرة المقتضاة وينظر في ربيع، فإن كانت العشرة المقتضاة من الدين باقية، زكى العشرين ولا إشكال لاجتماع كل من العشرتين في حول واحد بسبب بقاء الأولى إلى حين حال حول الثانية أو ذهب شيء منها فلا زكاة إذ لم يجتمعا في حول واحد وإن حال حول كل واحدة منها فلهذا لايضم الاقتضاء للفائدة التي حال حولها بعد إلا إذا كان المقتضى باقيا هذا كله إن اتحد الاقتضاء أما إن تعدد فان الاقتضاء يضم إلى الاقتضاء مثله ذهب الأولى أو بقي تخللتهما فائدة أم لا كانت الفائدة المتخللة نصابا أم لا والفائدة التي حال حولها تضاف إلى ما بعدها من الاقتضاءات ذهبت الفائدة أوبقيت ولا تضاف الفائدة إلى الاقتضاء قبلها إلا إذا كان باقيا التوضيح قال ابن القاسم ولو اقتضى عشرة دنانير من دين حال حولها فأنفقها ثم حال حول الفائدة فزكاه أي لكونها نصابا ثم اقتضى خمسة من دينه فانه يزكي هذه الخمسة لكونها مقتضاه بعد حول الفائدة ولا يزكي العشرة الأولى لكونها لم تجتمع مع الفائدة أي في كل الحول بل في بعضه فقط لكن لو اقتضى خمسة أخرى بعد الخمسة التي قبضها زكى العشرة السابقة لحول النصاب من دينه ولو اقتضى خمسة فأنفقها ثم استفاد عشرة فأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة فانه يزكي العشرة الفائدة والعشرة التي بعدها من الاقتضاء لاضافة الفائدة لما بعدها ولا يزكي الخمسة الأولى لكونها لاتضاف إلى الفائدة فإذا اقتضى خمسة أخرى زكى حينئذ عن الخمسة الأولى وعن هذه الخمسة لكمال النصاب في الدين قال الامام أبو عبد الله المازري وهذا هو الذي يلهج به المدرسون ويقولون الفوائد تضاف إلى مابعدها من الاقتضاءات ولاتضاف إلى ماقبلها والاقتضاءات يضاف بعضها إلى بعض اهـ وإلى كلام المازري هذا أشار الامام أبو عبد الواحد الونشريسي بقوله
والاقتضاء أضف للاقتضاء كما ... تضاف فائدة للمقتضى التالي