الغريم.
الخامس أن يكون المقبوض عيناً فلو قبضة عرضا لم تجب الزكاة فيه إلا أن يكون مديرا.
السادس أن يتم المقبوض نصابا بنفسه أو بفائدة حال حولها قبل القبض أو مع القبض أو بعد القبض
فإذا اجتمعت هذه الشروط زكاة زكاة واحدة بعد مضي حول أصل الدين لابعد مضي حول الدين فلو مكث عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داين به شخصاً فأقام عند ذلك الشخص أربعة أشهر ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك لتمام حول من أصل الدين ولا عبرة بمدة بقائه عند المدين وكذلك لو بقي عند المدين أعواماً فانه يزكيه إذا قبضه لعام واحد
(تنبيهان) الأول يتعلق بقولهم فى الشرط السادس أن يتم المقبوض نصاباً بنفسه من المدونة قال مالك من له دين على رجل من بيع أو قرض مضى له حول فاقتضى منه ما لا زكاة فيه في مرة أو مراراً فلا يزكيه حتى يجتمع مافيه الزكاة فيزكيه حينئذ كله ثم يزكي قليل مايقبض وكثيره ابن القاسم وإنما لم يزد إذا اقتضى دون العشرين لأنه لايدرى أيقتضي غيرها أم لا ولا زكاة في أقل من عشرين اللخمي من له غريم ثلاثون له عليه ديناراً حال عليها الحول فان اقتضى منها عشرة لم تكن فيها زكاة فاقتضى بعد ذلك عشرة أو العشرين الباقية زكاهما جميعا وكان حول الجميع من يوم اقتضى الثانية اللخمي فان اتفق المقتضى من الدين كان الحكم فيه بمنزلة مالو كان قائم العين فان اقتضى عشرة دنانير فأنفقها ثم انقضى عشرة زكى العشرين جميعاً وكذلك إن ضاعت العشرة الأولى على قول ابن القاسم وأشهب اهـ
وحاصل المسألة باختصار أن من اقتضى من دينه بعد حلول أصله دون النصاب ولا عين عنده حال حولها تكمل له من المقتضى النصاب فلا زكاة عليه فاذا اقتضى بعد ذلك مايكمل به مع المقتضى أولا النصاب زكى الجميع ذهب المقتضى الأول أو بقي إلى اقتضاء ماكمل به النصاب وحول الجميع من حين كما النصاب فاذا اقتضى بعد ذلك قليل أو كثير زكاه يوم اقتضائه وهو ابتداء حوله فمن اقتضى عشرة في المحرم وليس عنده مايضمنها اليه فلا زكاة عليه فاذا اقتضى عشرة أخرى في ربيع زكى حينئذ العشرين ذهبت العشرة الأولى أو بقيت ويكون حول العشرين معاً من ربيع فاذا اقتضى خمسة مثلا في رجب زكاها حينئذ ذهبت العشرون أو بقيت وحول هذه الخمسة من رجب وإذا اقتضى ديناراً مثلا في رمضان زكاه حينئذ وحوله رمضان وهكذا فان اختلطت عليه الأحوال في العالم الثاني فانه يحمل حول الجميع من حين كمال النصاب وهو الربيع.